الجريدة الرسمية فى 28 ديسمبر سنة 1980 - العدد 52 "مكرر"

قانون رقم 212 لسنة 1980
بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يفرض رسم مقداره جنيه واحد و500 مليم (جنيه ونصف جنيه مصرى) عن كل تأشيرة أو تصديق أو عمل قنصلى يجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية بالخارج.
مادة 2 - يتم سداد هذا الرسم عن طريق لصق طابع ينشأ لهذا الغرض ويسمى "طابع خدمات".
ويتبع فى تحصيل قيمة هذا الرسم أحكام المادتين الأولى والثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 445 لسنة 1978 بشأن تحديد الرسوم القنصلية ونظام تحصيلها.
مادة 3 - يخصص إيراد هذا الرسم للهيئة العامة لصندوق تمويل مبانى وزارة الخارجية ويعتبر موردا من مواردها.
مادة 4 - يصدر وزير الخارجية بالاتفاق مع وزير المالية القرارات المنفذة لهذا القانون.
مادة 5 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 صفر سنة 1401 (24 ديسمبر سنة 1980)