الجريدة الرسمية فى 28 ديسمبر سنة 1980 - العدد 52 "مكرر"

قانون رقم 213 لسنة 1980
فى شأن تعديل تعريفة الأجور بسيارات أتوبيس نقل الركاب بالاقاليم

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يلغى رسم النقل المقرر على أجور نقل ركاب سيارات أتوبيس نقل الركاب بالأقاليم وتزاد تعريفة أجور النقل بهذه السيارات بمقدار الرسم الملغى.
مادة 2 - على وزير النقل تنفيذ هذا القانون.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برياسة الجمهورية فى 17 صفر سنة 1401 (24 ديسمبر سنة 1980)