الوقائع المصرية فى 22 مارس سنة 1988 - العدد 70

وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والاسكان والمرافق
قرار وزارى رقم 8 لسنة 1988

وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى كتاب السيد/ محافظ أسيوط رقم 28357 بتاريخ 28/ 11/ 1987 المتضمن موافقة المجلس الشعبى المحلى بالمحافظة بتاريخ 21/ 4/ 1987 على تطبيق أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه على القرى الموضحة بالكشف المرفق بكتاب المحافظة؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على القرى الموضحة بالكشف المرفق بكتاب محافظة أسيوط.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر فى 7/ 1/ 1988