الجريدة الرسمية فى 28 ديسمبر سنة 1980 - العدد 52 "مكرر"

قانون رقم 214 لسنة 1980
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بالمواد 288، 289، 290 من قانون العقوبات النصوص الآتية:
مادة 288: كل من خطف بالتحيل أو الإكراه طفلا ذكرا لم تبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
مادة 289: كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا لم تبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر، فإن كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة.
ومع ذلك يحكم على فاعل جناية خطف الأنثى بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة.
مادة 290: كل من خطف بالتحيل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة. ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا أقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 صفر سنة 1401 (24 ديسمبر سنة 1980)