الوقائع المصرية فى 14 مارس سنة 1988 - العدد 63

وزارة القوى العاملة والتدريب
قرار رقم 39 لسنة 1988
بشأن تحديد المواسم والمناسبات والأعمال الموسمية
التى يجوز فيها عدم القيد بأحكام المواد 133، 134، 135، 136
من قانون العمل

وزير القوى العاملة والتدريب
بعد الاطلاع على قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981؛

قـرر:
(مادة 1)

يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد 133، 134، 135، 136 من قانون العمل فى المواسم والمناسبات والأعمال الموسمية الآتية:
أولا - شهر رمضان والأيام الثلاث السابقة لعيد الأضحى واليوم الأول والثانى منه وكذلك السابقة لكل من عيد الميلاد للمسيحيين الشرقيين الواقع فى 7 يناير وعيد الميلاد للمسيحيين الغربيين الواقع فى 25 ديسمبر ورأس السنة الميلادية، وذلك بالنسبة إلى المحال التجارية ومحال صناعة الأغذية والملبوسات والأحذية.
ثانيا - أثناء إقامة الموالد المرخص بها بالنسبة إلى المحال الموجودة فى المنطقة التى يحتفل فيها بالمولد.
ثالثا - موسم العمل فى محالج الأقطان بالنسبة إلى موظفى المكاتب لمدة أربعة أشهر تبدأ من أول سبتمبر بالنسبة للوجه القبلى ومن أول أكتوبر بالنسبة للوجه البحرى.
رابعا - موسم العصير فى مصانع السكر من القصب، ولا تدخل فى ذلك مصانع التكرير ويبدأ من 15 ديسمبر وينتهى فى 5 يونية من كل عام.
خامسا - موسم العصير فى مصانع السكر من البنجر ويبدأ من أواخر مارس حتى منتصف يونيه من كل عام.
سادسا - موسم فرز البصل والثوم ويبدأ من أول مارس وينتهى فى آخر يونية من كل عام.
سابعا - موسم فرز الخضر والفاكهة وتعبئتها ويبدأ من أول أكتوبر وينتهى فى آخر مارس من كل عام.
ثامنا: موسم الاصطياف فى المدن والجهات المعدة لذلك بالنسبة لمحال بيع المواد الغذائية والخدمات.
تاسعا - موسم السياحة فى مدينتى الأقصر وأسوان بالنسبة إلى المحال التجارية.

(مادة 2)

لا يجوز فى جميع الحالات المتقدمة أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات فى اليوم الواحد.

(مادة 3)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر فى 25/ 2/ 1988