الوقائع المصرية فى 19 أبريل سنة 1988 - العدد 93

وزارة التعمير
قرار وزارى رقم 411 لسنة 1987

وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 باصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى كتاب السيد محافظ الدقهلية رقم 97 بتاريخ 14/ 4/ 1987 المتضمن موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بجلسته بتاريخ 25/ 2/ 1987 على تطبيق أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه على بعض قرى المحافظة؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرى: أبو داود مركز السنبلاوين ميت القرشى ميت غمر، المنيل مركز طلخا محافظة الدقهلية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر فى 18/ 10/ 1987