الوقائع المصرية فى 13 أبريل سنة 1988 - العدد 88

وزارة الداخلية
قرار رقم 462 لسنة 1988
بتنفيذ أحكام القانون رقم 110 لسنة 1987

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 36 لسنة 1958 باستبدال صحيفة الحالة الجنائية بشهادة تحقيق الشخصية وتذكرة السوابق، المعدل بالقانون رقم 110 لسنة 1987؛
وعلى القرار الوزارى رقم 4 لسنة 1966 بشأن تعديل شكل صحيفة الحالة الجنائية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 61 لسنة 1958 بتنفيذ أحكام القانون رقم 36 لسنة 1958 المشار إليه، والمعدل بالقرار رقم 377 لسنة 1984؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة الخامسة من القرار الوزارى رقم 61 لسنة 1958 المشار إليه، النص الآتى:
"يحصل عن كل نموذج صحيفة حالة جنائية عادية رسم مقداره (ثمانون قرشا)، ويزاد هذا الرسم بمقدار المثل بالنسبة للصحف العاجلة، كما يحصل مبلغ مقداره (سبعون قرشا) مقابل بحث عن كل صحيفة عادية وعاجلة، عدا الرسوم الأخرى المقررة قانونا".
مادة 2 - يعدل شكل نموذج صحيفة الحالة الجنائية المشار إليه فى المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 4 لسنة 1966 طبقا للنموذج رقم (1 صحف) المرافق بالنسبة للصحيفة العادية، والنموذج رقم (1 مكرر صحف) المرافق بالنسبة للصحيفة العاجلة.
وتبصم النماذج بنوعيها بخاتم الدمغة المضغوط بقيمة الرسوم الجديدة المقررة، ويجرى العمل بالشكل الجديد لصحف الحالة الجنائية اعتبارا من أول يوليو سنة 1988
مادة 3 - يستخدم الجزء الذى سينزع من نماذج الصحيفة الجديدة كنواة فى تنفيذ مشروع التسجيل العام لبصمات المواطنين مدنيا بمعرفة مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية وفروعها الجغرافية.
مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر فى 15/ 3/ 1988