الوقائع المصرية فى 27 أبريل سنة 1988 - العدد 99

وزارة المالية
قرار رقم 81 لسنة 1988
بتعديل القرار رقم 76 لسنة 1986 بإصدار اللائحة
التنفيذية للقانون رقم 147 لسنة 1984 المعدل بالقانون
رقم 5 لسنة 1986
بفرض رسم تنمية الموارد المائية للدولة

وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 147 لسنة 1984، المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1986 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 76 لسنة 1986 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 147 لسنة 1984 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1986 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 118 لسنة 1986 بتعديل قرار وزير المالية رقم (76) لسنة 1986؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 402 لسنة 1978 بشأن إعادة البناء التنظيمى لمصلحة الضرائب؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (11) من الفصل الثامن من قرار وزير المالية رقم 76 لسنة 1976 المشار إليه المادة الآتى نصها:
مادة 11 - "يضاف قيمة رسم تنمية الموارد المالية للدولة المقرر على شهادات الإعفاء من التجنيد وقدره جنيه واحد - إلى قيمة الطلب المقدم للحصول على شهادات الإعفاء النهائى أو المؤقت من التجنيد. نموذجى 1، 6 جند".
وعلى الإدارة العامة لضرائب الدمغة بمصلحة الضرائب إيداع حصيلة هذا الرسم بالبنك المركزى المصرى (حـ/ رسم التنمية على شهادات الإعفاء من التجنيد).

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر فى 7/ 4/ 1988