الوقائع المصرية فى 25 مايو سنة 1988 - العدد 118

وزارة الداخلية
قرار رقم 508 لسنة 1988
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور
الصادرة بالقرار رقم 291 لسنة 1974

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور معدلا بالقانون رقم 1 لسنة 1988؛
وعلى القرار الوزارى رقم 291 لسنة 1974 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور؛
وبناء على ما إرتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(مادة أولى)

تضاف إلى المادة 240 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها، فقرة ثانية نصها الآتى:
"ويحوز بالنسبة إلى من يجدد الرخصة ويؤدى الضريبة عن مدة تزيد على سنة أن يطلب إجراء الفحص الفنى قبل موعده عند التجديد بحيث يتطابق ميعاد التجديد مع الميعاد المقرر للفحص الفنى التالى".

(مادة ثانية)

تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها مادة جديدة برقم 290 مكررا نصها الآتى:
"فى حالة الترخيص بتسيير السيارة الخاصة أو تجديده لمدة تزيد على سنة يراعى ما يأتى:
1 - إذا ألغيت الرخصة طبقا لأحكام المواد 14 و15 و17 و19 و21 من قانون المرور، يقتصر أثر ذلك على الضريبة الخاصة بالسنة التى تم خلالها الإلغاء، ويجوز لمالك السيارة فى هذه الحالة أن يسترد الضريبة التى أداها عن المدة المتبقية أو أن يطلب حسابها لصالحه عند إعادة طلب الترخيص.
2 - إذا وقعت غرامة توازى ثلث الضريبة طبقا لأحكام المواد 16 و32 و42 و53 و55 و70 من قانون المرور، تحسب الغرامة على أساس ضريبة سنة واحدة".

(مادة ثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر فى 23/ 3/ 1988