الوقائع المصرية فى 16 يونيه سنة 1988 - العدد 137
وزارة التعمير
قرار وزارى رقم 172 لسنة 1988
وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة
بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى كتاب السيد محافظ الدقهلية رقم 26 بتاريخ 6/ 3/ 1988 المتضمن موافقة المجلس الشعبى
المحلى للمحافظة بجلسته بتاريخ 27/ 1/ 1988 على تطبيق أحكام الباب الأول من القانون
رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه على بعض قرى المحافظة؛
قـرر:
مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة
1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرى كفر الشيخ
هلال - هلا - القيطون - كفر الشهيد - كفر ميت العز - ميت العز - المعصرة وكفر النعيم
مركز ميت غمر- محافظة الدقهلية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ
نشره؛
صدر فى 26/ 4/ 1988