الوقائع المصرية فى 16 يونيه سنة 1988 - العدد 137

وزارة التعمير
قرار وزارى رقم 186 لسنة 1988

وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى كتاب السيد محافظ الدقهلية رقم 140 بتاريخ 21/ 3/ 1988 المتضمن موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بتاريخ 24/ 2/ 1988 على تطبيق أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه على القرى بمركز ميت غمر؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على القرى الآتية:
ميت الفرماوى كفر المقدام - تفهنا الاشراف - كفر إبراهيم يوسف - كفر بربرى سليمان بمركز ميت غمر - محافظة الدقهلية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر فى 3/ 5/ 1988