الوقائع المصرية فى 4 أكتوبر سنة 1988 - العدد 224

وزارة المالية
قرار رقم 183 لسنة 1988
بتعديل قرار وزير المالية رقم 76 لسنة 1986
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 147 لسنة 1984
بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة

وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1986؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 76 لسنة 1986 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تضاف فقرة جديدة للمادة 18 من قرار وزير المالية رقم 76 لسنة 1986 المشار إليه نصها كالآتى:
"وفى الحالات التى يتم فيها البيع بالمزاد تطبيقا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية أو تطبيقا لأحكام قوانين ولوائح أخرى، تلتزم الجهات الإدارية بخصم رسم التنمية من ثمن البيع فور رسو المزاد، وعليها توريده إلى البنك المركزى المصرى بموجب شيكات لصالح البنك تصدر خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالى لرسو المزاد".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
صدر فى 3/ 9/ 1988