الوقائع المصرية فى 5 يونيه سنة 1988 - العدد 127
وزارة الداخلية
قرار رقم 626 لسنة 1988
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 291 لسنة 1974؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر:
(مادة أولى)
يستبدل بنص البند 4 من (جـ) من المادة 261 من اللائحة التنفيذية
لقانون المرور المعدلة بالقرار رقم 212 لسنة 1987 النص الآتى:
(جـ) - 4 الإلمام بالقراءة والكتابة بالنسبة للرخص المهنية.
ويجوز صرف رخص قيادة مؤقتة درجة أولى للسائقين الذين يعينون بهيئات وشركات النقل العام
دون توفر شرط الإلمام بالقراءة والكتابة.
ويجوز تجديد الرخص المؤقتة التى صرفت وفقا لأحكام القرار رقم 212 لسنة 1987 وذلك لمدة
سنة أخرى تنتهى بنهايتها ولا تجدد بعدها إلا إذا اجتاز السائق بنجاح امتحان القراءة
والكتابة.
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره،
صدر فى 10/ 4/ 1988