الوقائع المصرية فى 30 يونيه سنة 1988 - العدد 148 "تابع"

وزارة المالية
قرار رقم 132 لسنة 1988
بقواعد صرف العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 1988

وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 149 لسنة 1988 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام؛
وعلى القانون رقم 150 لسنة 1988 بزيادة المعاشات؛
وعلى القانون رقم 151 لسنة 1988 بزيادة المعاشات العسكرية؛

قـرر:

مادة 1 - تمنح العلاوة المنصوص عليها فى القانون رقم 149 لسنة 1988 المشار إليه للعاملين داخل جمهورية مصر العربية الدائمين والمؤقتين والمعينين بمكافآت شاملة بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام، والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوى المناصب العامة وذوى الربط الثابت.
ولا تخضع هذه العلاوة لأية ضرائب أو رسوم، ولا تعبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى.
مادة 2 - تحسب هذه العلاوة بواقع 15% من الأجر الأساسى أو المكافأة الشاملة المستحقة للعامل فى 30/ 6/ 1988 ، أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ.
ولا يعتد عند حساب العلاوة بأية مكافآت أو رواتب إضافية أو بدلات أو إعانة غلاء معيشة أو علاوة اجتماعية أو إضافية أو بالعلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987
مادة 3 - لا تصرف العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 1988 المشار إليه, للعاملين الذين يعملون فى الخارج من مختلف الجهات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القرار.
ولا تصرف هذه العلاوة للعاملين المعارين للعمل خارج البلاد أو المعارين للعمل بالداخل لغير الجهات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القرار, أو العاملين الموجودين بالخارج فى إجازات دراسية أو منح دراسية أو بعثات, أو العاملين الحاصلين على إجازة بدون مرتب لقضائها فى الداخل أو الخارج .
وتصرف العلاوة للفئات المشار إليها فى الفقرة السابقة عند العودة من العمل فى الخارج أو الإعارة أو الاجازة أو المنحة أو البعثة وتحسب العلاوة على أساس الأجر الأساسى فى 30/ 6/ 1988 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ.
مادة 4 - يكون صرف العلاوة الخاصة بالنسبة للمنتدبين والمعارين على النحو التالى:
- المنتدبون تصرف لهم العلاوة الخاصة من الجهة المنتدبين منها.
- المعارون تصرف لهم العلاوة الخاصة من الجهة المعارين إليها.
مادة 5 - فى حالة الجمع بين المعاش ودخل من العمل فى إحدى الجهات المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار، يكون صرف العلاوة الخاصة والزيادة فى المعاش التى تقررت بالقانونين رقمى 150، 151 لسنة 1988 وفقا للضوابط التالية:
أولا - إذا كان العامل مستحقا لمعاش عن نفسه ويقل سنه عن الستين تصرف له العلاوة الخاصة بتوافر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك، فإن كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفارق بينهما، أما أن كانت العلاوة تساوى الزيادة فى المعاش أو تزيد عنها فلا تصرف له الزيادة فى المعاش.
وبالنسبة لحالات العاملين من أصحاب المعاشات العسكرية التى يوقف فيها صرف المعاش، لا تدخل العلاوة الخاصة ضمن العناصر التى تستبعد عند تحديد جزء المعاش الواجب صرفه.
ثانيا - إذا كان العامل مستحقا عن نفسه وبلغ سنه الستين أو جاوزها، تصرف له الزيادة فى المعاش، فإن كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها بعد الحصول على بيان رسمى من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له.
ثالثا - إذا كان العامل مستحقا لمعاش عن الغير، يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة فى المعاش، بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى وقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بحسب الأحوال.
مادة 6 - يخصم بالعلاوة المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 1988 المشار إليه على اعتمادات الباب الأول أجور بموازنة كل جهة للسنة المالية 88/ 1989 بالمجموعة (1) أجور وبدلات ومزايا نقدية بالبند (7) تحت نوع خاص باسم العلاوة الخاصة، وذلك أخذا من وفور الباب الأول لكل جهة.
مادة 7 - تصرف العلاوة الخاصة للعاملين المؤقتين بالشروط التالية:
(1) أن يكون قد صدر بشأنهم قرار من السلطة المختصة.
(2) أن يتم الخصم بالعلاوة المذكورة على الاعتمادات التى يخصم عليها بأجورهم، وذلك تحت عنوان "العلاوة الخاصة".
ولا يستحق هذه العلاوة العمال التابعون للمقاولين أو لمتعهدى أداء أشغال وأعمال معينة.
مادة 8 - على الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة (جهاز إدارى - وحدات الإدارة محلية - هيئات خدمية) موافاة وزارة المالية فى موعد غايته آخر يناير 1989 بموقف الصرف على الباب الأول "الأجور" ويسرى هذا الحكم على الهيئات الاقتصادية.
مادة 9 - على الجهات المختصة سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف العلاوة الخاصة اعتبارا من أول يوليو 1988 بمراعاة ما جاء فى هذا القرار.
مادة 10 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
صدر فى 30/ 6/ 1988