الوقائع المصرية فى 21 يونيه سنة 1988 - العدد 140
محافظة بنى سويف
قرار رقم 24 لسنة 1988
محافظ بنى سويف
بعد الاطلاع على قانون الحكم المحلى الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ولائحته
التنفيذية؛
وعلى قانون النظافة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1967؛
وعلى كتاب مديرية الشئون الصحية رقم 1432 والمؤرخ 24/ 12/ 1987 بشأن طلب استصدار قرار
بسريان أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 على قرى أشمنت وسدس والميمون تزمنت الشرقية
وقمن العروس وبلفيا وصفط راشين وأبو صير؛
وعلى مذكرة مراقبة الشئون القانونية المؤرخة فى يناير سنة 1988 فى هذا الشأن؛
وعلى ما عرضه علينا السيد السكرتير العام؛
قـرر:
المادة الأولى - تسرى أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 فى
شأن النظافة العامة وعلى قرى أشمنت وسدس والميمون وتزمنت الشرقية وقمن العروس وبلفيا
وصفط راشين وأبو صير.
المادة الثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به بعد مضى ثلاثين
يوما من تاريخ نشره.
المادة الثانية - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار،
صدر فى 16/ 1/ 1988