الوقائع المصرية فى 31 يوليه سنة 1988 - العدد 169

وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة والاسكان والمرافق
قرار وزارى رقم 252 لسنة 1988
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976
فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادرة بالقرار رقم 237 لسنة 1977

وزير التعمير والمجتمعات الجديدة والإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء؛
وعلى القرار الوزارى رقم 237 لسنة 1977 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء؛
وعلى القرار الوزارى رقم 111 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 237 لسنة 1977؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(مادة أولى)

يستبدل بنص المادة 52 من اللائحة التنفيذية لقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادرة بالقرار الوزارى رقم 237 لسنة 1977 المشار إليه النص الآتى:
مادة 52 - على الوزارات والأجهزة والمصالح العامة والهيئات العامة وهيئات وشركات القطاع العام ووحدات الحكم المحلى أن تخطر الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بموعد تنفيذ المبانى والإنشاءات والمشروعات الخاصة بها قبل البدء فى التنفيذ بشهر على الأقل وذلك بخطاب مسجل أو عن طريق التسليم باليد.
ويجب أن يرفق بالإخطار المستندات المنصوص عليها فى البنود أرقام (2)، (4)، (5)، (8) من الفقرة أولا من المادة 51 من هذه اللائحة.
وعلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فور تلقى الإخطار المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة أن تقوم بدراسة الموقع من الناحية التخطيطية ومراجعة الرسومات الهندسية والتأكد من مطابقتها لأحكام القانون وهذه اللائحة وإخطار الجهة ذات الشأن خلال أسبوع على الاكثر من تلقى الإخطار بما يلى:
( أ ) بالموافقة على الموقع والأعمال فى حالة مطابقتها لأحكام القانون واللائحة.
(ب) بالرفض مع بيان المخالفات لاتخاذ إجراءات تصحيحها بما يتفق مع أحكام القانون.
وعلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أن تصدر الموافقة على الأعمال خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقدم الجهة ذات الشأن بالرسومات المعدلة.

(مادة ثانية)

يلغى القرار رقم 111 لسنة 1984 المشار إليه.

(مادة ثالثة)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
صدر فى 2/ 6/ 1988