الوقائع المصرية فى 9 نوفمبر سنة 1988 - العدد 253
وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية
الجديدة والاسكان والمرافق
قرار وزارى رقم 395 لسنة 1988
وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة
بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى كتاب محافظ المنوفية رقم 166 بتاريخ 4/ 5/ 1988 المتضمن موافقة المجلس الشعبى
المحلى للمحافظة بجلسته بتاريخ 13/ 4/ 1988 على تطبيق أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977
المشار إليه على قرية زنارة مركز تلا؛
قـرر:
مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة
1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرية زنارة
مركز تلا - محافظة المنوفية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ
نشره،
تحريرا فى 20/ 9/ 1988