الوقائع المصرية فى 29 أغسطس سنة 1988 - العدد 193

وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية
قرار وزارى رقم 344 لسنة 1988
باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 146 لسنة 1988 بإصدار
قانون فى شأن الشركة العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
بعد الاطلاع على القانون رقم 97 لسنة 1976 فى شأن التعامل بالنقد الأجنبى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981 باصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 146 لسنة 1988 باصدار قانون فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 520 لسنة 1979 بانشاء الهيئة العامة لسوق المال؛
وبعد أخذ رأى الهيئة العامة لسوق المال؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(مادة أولى)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988 المرافقة لهذا القرار.

(مادة ثانية)

فى تطبيق أحكام اللائحة المرافقة يقصد بالوزير وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وبالهيئة العامة لسوق المال، وبالشركة الشركة العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، وبالصك صك الاستثمار وبالقانون القانون رقم 146 لسنة 1988 المشار اليه.

(مادة ثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،