الوقائع المصرية فى 3 أغسطس سنة 1988 - العدد 172

وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان والمرافق
قرار وزارى رقم 185 لسنة 1988

وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى كتاب محافظة القليوبية رقم 1205 بتاريخ 15/ 3/ 1988 المتضمن موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القليوبية بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/ 2/ 1988 على تطبيق أحكام الباب الاول من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه على باقى قرى الوحدة المحلية بكفر الجزار بالمحافظة؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على باقى قرى الوحدة المحلية بكفر الجزار وهى: ميت الحوفين، دملو، ورورة، بقيرة، كفر أبو ذكرى، كفر بطا - محافظة القليوبية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر فى 3/ 5/ 1988