الوقائع المصرية فى 11 ديسمبر سنة 1988 - العدد 280

وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والاسكان والمرافق
قرار وزارى رقم 5 لسنة 1988

وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى كتاب السيد محافظ الغربية رقم 2692 الغربية بتاريخ 7/ 10/ 1987 المتضمن موافقة المجلس الشعبى المحلى بتاريخ 9/ 9/ 1987 على تطبيق أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه على قريتى سنبار مركز المحلة الكبرى وميت يزيد مركز السنطة؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قريتى: سنبارة مركز المحلة الكبرى وميت يزيد مركز السنطة محافظة الغربية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به لتاريخ نشره،
تحريرا فى 7/ 1/ 1988