الوقائع المصرية فى 5 ديسمبر سنة 1988 - العدد 275

وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والاسكان والمرافق
قرار وزارى رقم 173 لسنة 1988

وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر؛
وعلى كتاب السيد محافظ بنى سويف رقم 1092 فى 6/ 3/ 1988 المتضمن توصية المجلس الشعبى للمحافظة بتاريخ 24/ 2/ 1988 على تطبيق أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه على قرية بنى هارون - مركز بنى سويف؛

قـرر:
(مادة 1)

تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرية بنى هارون - مركز بنى سويف.

(مادة 2)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
تحريرا فى 26 أبريل سنة 1988