الوقائع المصرية فى 25 ديسمبر سنة 1988 - العدد 292

وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والاسكان والمرافق
قرار رقم 394 لسنة 1988

وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى كتاب محافظ بنى سويف رقم 1760 بتاريخ 3/ 5/ 1988 المتضمن موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بجلسته بتاريخ 14/ 4/ 1988 على تطبيق أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه على قرية صفط الشرقية مركز الواسطى؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرية صفط الشرقية مركز الواسطى - محافظة بنى سويف.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره؛
صدر فى 20/ 9/ 1988