الوقائع المصرية فى 10 يناير سنة 1987 - العدد 8

وزارة الاسكان
قرار وزارى رقم 362 لسنة 1986

وزير الإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى لمحافظة أسيوط بجلسته رقم 83 بتاريخ 17/ 2/ 1986؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على جميع القرى الموضحة بالكشف المرفق بمحافظة أسيوط.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر فى 7/ 8/ 1986

كشف
بأسماء القرى المرفقة بالقرار الوزارى رقم 362 لسنة 1986

م المركز اسم القرية
1 مركز أسيوط دير درنكة - الزاوية - بنى حسين - ريفا - سلام - قرقارص - بهيج.
2 مركز منفلوط جزيرة المعابدة البحرية - جحدم - العتامنة - الحواتكة - بنى شعران - نزلة رميح.
3 مركز القوصية الشيخ عون الله - التتالية - القصير - دير القصير - الأنصار - بنى صالح - أبو خليل - بنى زيد بوق.
4 مركز ديروط الرياض - مسارة - المندرة - باويط - كودية الاسلام - كودية النصارى - بانوب ظهر الجمل - دشلوط - جوف سرحان - ببلا والحوطا - كوم بوها بحرى - سرقنا - نجع خضر - ساو.
5 مركز الفتح بنى مر - المعصرة - القصر - أولاد بدر - الفيما.
6 مركز أبنوب سوالم أبنوب - القداديح - بنى رزاح - الأطاولة - بنى طالب - دير شو كوم أبو شبل - بنى إبراهيم.
7 مركز أبوتيج دكران - أبو خرص - البلايزة - السعودى.
8 مركز صدفا الشناينة - كوم أبو حجر - البربا - كيمان سعيد - كوم أسفحت - الوعاضلة.
9 مركز الغنايم العزايزة - أولاد محمد.
10 مركز ساحل سليم تاسا - دير تاسا - المطمر - الغريب.
11 مركز البدارى العقال القبلى - الكوم الأحمر - النواورة - نجع زريق - النواميس - العقال البحرى - العتمانية.