الوقائع المصرية فى 21 ديسمبر سنة 1988 - العدد 289

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 1227 لسنة 1988 (قانونى)
بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 28 لسنة 1967 بتعيين
أنواع الطيور النافعة والحيوانات البرية التى يسرى عليها الحظر المنصوص
عليه فى المادة 117 من القانون رقم 53 لسنة 1966
بإصدار قانون الزراعة

نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى

بعد الاطلاع على القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 28 لسنة 1967 بتعيين أنواع الطيور النافعة للزراعة والحيوانات البرية التى يسرى عليها الحظر المنصوص عليه فى المادة 117 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة؛
وبناء على ما عرضه علينا السيد الدكتور رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات؛

قـرر:

مادة 1 - تضاف الحيوانات والطيور المشار إليها بالكشف المرافق لهذا القرار إلى الكشفين المنوه عنهما بالمادة الأولى من القرار الوزارى رقم 28 لسنة 1967
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره،
صدر فى 21/ 11/ 1988

كشف بيان الطيور النافعة للزراعة
الاسم العربى الاسم العلمى الاسم باللغة الانجليزية
الغواص الصغير Tachybaptus ruficollis Little Grebe
خضارى Anas platyrhynchos Mallard
شرشير صيفى Anas querquedula Garganey
زاد Anas penelope Wigeon
البوشار Aythya ferina Pochard
من أنواع البط Aythya nyroca Ferruginous duck
صقر أبيض الرأس Elanus caerleus Black shoulderd kite
صقر الجراد الأوربى Falco tinnunculus Kestrel
أبو مغازل Himantopus himantopus Black winged stlit
بكاشة مزوقة Rostratula benghalensis Painted snipe
قمرى أوربى Streptopelia turtur Turtle dove
يمام بلدى Streptopelia sonegalensis Palm dove
أم قويق Athena noctua Little owl
غراب بلدى Corvus corone Hooded crow