الوقائع المصرية فى 5 يناير سنة 1987 - العدد 4

وزارة التعمير
قرار وزارى رقم 51 لسنة 1986

وزير التعمير والمجتمعات الجديدة والإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة كفر الشيخ بجلسة 18/ 11/ 1986؛

قـرر:

مادة 1- تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على القرى الآتية:
منطقة القنطرة البيضاء، الهيشة، الصوالحة، الشراكية بمحافظة كفر الشيخ.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر فى 17/ 12/ 1986