الوقائع المصرية فى 23 فبراير سنة 1987 - العدد 46

وزارة الدفاع والانتاج الحربى
قرار رقم 381 لسنة 1986اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 101 لسنة 1986
بانشاء الكلية العسكرية لعلوم الإدارة لضباط القوات المسلحة

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والانتاج الحربى
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات؛
وعلى القانون رقم 101 لسنة 1986 بانشاء الكلية العسكرية لعلوم الادارة لضباط القوات المسلحة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات؛
وعلى ما وافق عليه المجلس الأعلى للكلية العسكرية لعلوم الادارة لضباط القوات المسلحة؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(مادة 1)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1986 بانشاء الكلية العسكرية لعلوم الادارة لضباط القوات المسلحة المرافقة.
ويلغى من تاريخ العمل بها كل نص يخالف ما ورد بها.

(مادة 2)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر فى 9/ 12/ 1986