الجريدة الرسمية فى أول أبريل سنة 1982 - العدد 13

قانون رقم 24 لسنة 1982
بشأن وقف سريان بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء
صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى المعدل بالقانون رقم 34
لسنة 1978 بالنسبة للأراضى الفضاء الواقعة بمحافظة السويس

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يوقف بالنسبة للأراضى الفضاء الواقعة داخل محافظة السويس العمل بأحكام المواد 3 مكررا، 3 مكررا (1)، 3 مكررا (2)، 3 مكررا (3)، 3 مكررا (4) من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1978، وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من أول يناير سنة 1980 على أن تستحق الضريبة اعتبارا من أول يناير سنة 1985.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 جمادى الأولى سنة 1402 (21 مارس سنة 1982)