الجريدة الرسمية فى 15 أبريل سنة 1982 - العدد 15

قانون رقم 26 لسنة 1982
بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقرار
بقانون رقم 43 لسنة 1979

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصى الفقرة الأولى من المادة (25) والفقرة الثانية من المادة (30) من قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، النصان الآتيان:
مادة 25 (فقرة ثانية): ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضوا بمجلس الشعب أو مجلس الشورى أو بالمجالس الشعبية المحلية.
مادة 30 (فقرة ثانية): ولا يجوز لنائب المحافظ أن يكون عضوا بمجلس الشعب أو مجلس الشورى أو بالمجالس الشعبية المحلية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 جمادى الآخرة سنة 1402 (10 أبريل سنة 1982)