الجريدة الرسمية فى 15 أبريل سنة 1982 - العدد 15

قانون رقم 27 لسنة 1982
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 1975 فى شأن النظام
الأساسى للكليات العسكرية والقانون رقم 93 لسنة 1975
فى شأن النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف مادة جديدة برقم 15 إلى مواد النظام الأساسى للكليات العسكرية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1975 نصها الآتى:
مادة 15 - يجوز لوزير الدفاع أن يقرر لطلبة الكليات العسكرية مكافآت وحوافز مالية أو عينية وذلك لرفع مستوى أداء هؤلاء الطلبة وفقا للقواعد الآتية:
1 - يجب ألا تزيد قيمة ما يصرف للطالب من مكافأة أو حافز على بداية راتب الرتبة التى تمنح لخريجى هذه الكليات.
2 - لا تمنح هذه المكافآت أو الحوافز إلا لطلبة السنة النهائية بكل كلية، ويجوز للوزير بقرار منه منح هذه المكافآت أو الحوافز لطلبة السنوات الأخرى إذا اقتضت الضرورة ذلك.
ويحدد القرار الصادر من وزير الدفاع شروط وقواعد منح هذه المكافآت والحوافز.

(المادة الثانية)

تضاف فقرتان جديدتان إلى المادة 13 من القانون رقم 93 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية نصهما الآتى:
ويجوز لوزير الدفاع أن يقرر لطلبة الكلية مكافآت وحوافز مالية أو عينية وذلك لرفع مستوى أداء هؤلاء الطلبة، وفقا للقواعد الآتية:
1 - يجب ألا تزيد قيمة ما يصرف للطالب من مكافأة أو حافز على بداية راتب الرتبة التى تمنح لخريجى هذه الكلية.
2 - لا تمنح هذه المكافآت أو الحوافز لطلبة السنتين الأخيرتين، ويجوز للوزير بقرار منه منح هذه المكافآت أو الحوافز لطلبة السنوات الأخرى إذا اقتضت الضرورة ذلك.
ويحدد القرار الصادر من وزير الدفاع شروط وقواعد منح هذه المكافآت والحوافز.

(المادة الثالثة)

يستبدل بنص المادة (12) من القانون رقم 93 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية النص التالى:
مادة 12 - تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وعلاج وإيواء وانتقال الطلبة أثناء الدراسة، ويؤدى الطالب كل سنة دراسية مبلغا يقدره مجلس الكلية بما لا يجاوز أربعين جنيها فى مقابل الاشتراك فى النشاط الثقافى والعلمى والرياضى والاجتماعى.
ولمجلس الكلية تحديد الحالات التى يعفى الطالب فيها من أداء كل أو بعض هذا المبلغ، وله إبعاد الطالب عن الكلية إذا لم يقم بأداء هذا المبلغ فى المواعيد التى يحددها مجلس الكلية.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من العام الدراسى 1982/ 1983 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 جمادى الآخرة سنة 1402 (10 أبريل سنة 1982)