الجريدة الرسمية فى 22 أبريل سنة 1982 - العدد 16
قانون رقم 29 لسنة 1982
بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون
رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون
رقم 150 لسنة 1950
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يرفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة إلى خمسمائة جنيه فى المواد التالية:
98 جـ فقرة أولى، 116 مكررا ب فقرة أولى، 120، 124 فقرة ثالثة، 133 فقرة ثانية، 138
فقرة ثانية، 147، 162، مكررا فقرة ثانية، 163، 178 فقرة أولى 182، 185، 186، 187 فقرة
ثانية، 188، 189، 193، 194، 220، 222، 226، 227 فقرة ثانية، 228، 284، 292، 310، 327
فقرة ثالثة، 335، 339 فقرة ثانية، 344، 345، 365 من قانون العقوبات.
ويرفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة على ثلاثمائة جنيه فى المواد التالية:
98 جـ فقرة ثالثة، 151، 227 فقرة أولى، 241، 242 فقرة ثانية، 244 فقرة ثانية، 278،
362، 364 من قانون العقوبات.
ويرفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة إلى مائتى جنيه فى المواد التالية:
102، 122، 128، 129، 132، 133 فقرة أولى، 135، 136، 137، 138 فقرة أولى، 150، 154،
157، 158، 169، 170، 190، 204، 218، 219، 242 فقرة أولى، 244 فقرة أولى، 280، 287،
306، 324 مكررا، 327 فقرة رابعة، 339 فقرة أولى، 354، 355 فقرة ثانية، 357، 358، 360
من قانون العقوبات.
(المادة الثانية)
تلغى عقوبة الغرامة المنصوص عليها فى المواد التالية:
46، 144، 145، 146، 155، 156، 176، 178 مكررا ثانيا، 216، 217، 239، 283، 296، 297،
321، 336، 343، 361 مكررا من قانون العقوبات.
(المادة الثالثة)
يستبدل بنصوص المواد 22، 23 فقرة أولى، 139، 160، 162، 170 مكررا،
201، 204 مكررا أولا، 205 فقرة أولى، 246 فقرة ثانية، 269 مكررا، 361 فقرة أولى وثانية،
369، 370، 371، 373 من قانون العقوبات النصوص التالية:
مادة 22 - العقوبة بالغرامة هى إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة
المبلغ المقدر فى الحكم.
ولا يجوز أن تقل الغرامة عن مائة قرش ولا أن يزيد حدها الأقصى فى الجنح على خمسمائة
جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بالحدود التى يبينها القانون لكل جريمة.
مادة 23 فقرة أولى - إذا حبس شخص احتياطيا ولم يحكم عليه إلا بغرامة وجب أن
ينقض منها عند التنفيذ مائة قرش عن كل يوم من أيام الحبس المذكور.
مادة 139 - كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أن بنقله وهرب بإهمال
منه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى إذا
كان المقبوض عليه الذى هرب محكوما عليه بعقوبة جناية، أو متهما بجناية، وأما فى الأحوال
الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه
مصرى.
مادة 160 - يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة
جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أولا - كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال دينى خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد.
ثانيا - كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مبانى معدة لإقامة شعائر دين أو رموزا أو
أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.
ثالثا - كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.
مادة 162 - كل من عدم أو أتلف عمدا شيئا من المبانى أو الأملاك أو المنشآت المعدة
للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع
أو أتلف أشجار مغروسة فى الأماكن المعدة للعبادة أو فى الشوارع أو فى المتنزهات أو
فى الأسواق أو فى الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد
على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فصلا عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التى
هدمها أو أتلفها أو قطعها.
مادة 170 مكررا - يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة
جنيهات ولا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أولا - كل من ركب فى عربات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام وامتنع عن
دفع الأجرة أو الغرامة أو ركب فى درجة أعلى من درجة التذكرة التى يحملها وامتنع عن
دفع الفرق.
ثانيا - كل من ركب فى غير الأماكن المعدة للركوب بإحدى وسائل النقل العام.
مادة 201 - كل شخص ولو كان من رجال الدين أثناء تأدية وظيفته ألقى فى أحد أماكن
العبادة أو فى محفل دينى مقالة تضمنت قدحا أو ذما فى الحكومة أو فى قانون أو فى مرسوم
أو قرار جمهورى أو فى عمل من أعمال جهات الإدارة العمومية، أو أذاع أو نشر بصفة نصائح
أو تعليمات دينية رسالة مشتملة على شىء من ذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة
جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. فإذا استعملت القوة أو العنف
أو التهديد تكون العقوبة السجن.
مادة 204 (مكررا أولا) - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا
تتجاوز خمسمائة جنيه كل من صنع أو باع أو وزع أو حاز بقصد البيع أو التوزيع لأغراض
ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية قطعا معدنية أو أوراقا مشابهة فى مظهرها للعملة
المتداولة فى مصر أو لأوراق البنكنوت المالية التى أذن بإصدارها قانونا إذا كان من
شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور فى الغلط.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من حاز أو صنع أو صور أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة أو
للأغراض الفنية أو لمجرد الهواية صورا تمثل وجها أو جزءا من وجه لعملة ورقية متداولة
فى مصر ما لم يصدر له بذلك ترخيص خاص من وزير الداخلية وبالقيود التى يفرضها.
ويعتبر من قبيل العملة الورقية فى تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أوراق البنكنوت الأجنبية.
مادة 205 (فقرة أولى) - يعفى من العقوبات المقررة فى المواد 202، 202 مكررا،
203 كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة
أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع فى التحقيق.
مادة 246 (فقرة ثانية) - وحق الدفاع الشرعى عن المال يبيح استعمال القوة لرد
أى فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الثانى والثامن والثالث عشر
والرابع عشر من هذا الكتاب وفى الفقرة 4 من المادة 279
مادة 269 مكررا - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من وجد فى طريق عام أو
مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه
الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه فى الجريمة الأولى فتكون العقوبة الحبس مدة لا
تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تجاوز خمسين جنيها ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم
عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
مادة 361 فقرة أولى وثانية - كل من خرب أو أتلف عمدا أموالا ثابتة أو منقولة
لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدى لا
تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا ترتب على الفعل ضرر مالى قيمته خمسون جنيها أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا
تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 369 - كل من دخل عقارا فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب
جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانونى وبقى فيه بقصد ارتكاب شىء مما ذكر يعاقب بالحبس
مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنية مصرى.
وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحا أو من عشرة
أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة
لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى.
مادة 370 - كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكن أو فى أحد ملحقاته أو سفينة
مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر قاصدا من ذلك منع
حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب
شىء مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه
مصرى.
مادة 371 - كل من وجد فى إحدى المحلات المنصوص عليها فى المادة السابقة مختفيا
عن أعين من لهم الحق فى إخراجه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا
تجاوز مائتى جنيه.
مادة 373 - كل من دخل أرضا زراعية أو فضاء أو مبانى أو بيتا مسكونا أو معدا
للسكن أو فى أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء
على تكليفه ممن لهم الحق فى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز
مائتى جنيه.
(المادة الرابعة)
تضاف إلى قانون العقوبات مواد جديدة بأرقام 98 (و)، 202 مكررا،
204 مكررا (جـ)، 229 مكررا، 321 مكررا، 373 مكررا نصها الآتى:
مادة 98 (و) - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمسة سنوات أو
بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج أو
التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو
تحقير أو إزدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة
الوطنية أو السلام الاجتماعى.
مادة 202 مكررا - يعاقب بالعقوبة المذكورة فى المادة السابقة كل من قلد أو زيف
أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانونا.
ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة
صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.
مادة 204 مكررا (جـ) - كل من حبس عن التداول أى عملة من العملات المعدنية المتداولة
قانونا أو صهرها أو باعها أو عرضها للبيع بسعر أعلى من قيمتها الاسمية أو اجرى أى عمل
فيها ينزع عنها صفة النقد المقررة يعاقب بالحبس مع الشغل وبغرامة تساوى عشرة أمثال
قيمة العملة محل الجريمة وبمصادرة العملة أو المعادن المضبوطة.
مادة 229 مكررا - كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتابا أو مصنفا يحتوى
على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة فى المدارس التى تديرها أو تشرف عليها وزارة
التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.
مادة 321 مكررا - كل من عثر على شىء أو حيوان فاقد ولم يرده إلى صاحبه متى تيسر
ذلك أو لم يسلمه إلى مقر الشرطة أو جهة الإدارة خلال ثلاثة أيام يعاقب بالحبس مع الشغل
مدة لا تجاوز سنتين إذا احتبسه بنية تملكه.
أما إذا احتبسه بعد انقضاء تلك الفترة بغير نية التملك فتكون العقوبة الغرامة التى
لا تجاوز مائة جنيه.
مادة 373 مكررا - يجوز للنيابة العامة متى قامت دلائل كافية على جدية الاتهام
فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة من هذا الباب أن تأمر باتخاذ إجراء تحفظى
لحماية الحيازة، على أن يعرض هذا الأمر خلال ثلاثة أيام على القاضى الجزئى المختص،
لإصدار قرار مسبب خلال ثلاثة أيام على الأكثر بتأييده، أو بتعديله أو بإلغائه.
ويجب رفع الدعوى الجنائية خلال ستين يوما من تاريخ صدور هذا القرار، وعلى المحكمة -
عند نظر الدعوى الجنائية - أن تفصل فى النزاع بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى
بالحقوق المدنية أو المتهم بحسب الأحوال وبعد سماع أقوال ذوى الشأن بتأييد القرار أو
بإلغائه، وذلك كله دون مساس بأصل الحق.
ويعتبر الأمر أو القرار الصادر كأن لم يكن عند مخالفة المواعيد المشار إليها، وكذلك
إذا صدر أمر بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى.