الوقائع المصرية فى 12 مارس سنة 1987 - العدد 61

وزارة الاسكان والمرافق
قرار وزارى رقم 433 لسنة 1986

وزير الإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على بعض القرى بمحافظة الدقهلية والموضحة بالكشف المرافق لهذا القرار.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر فى 28/ 9/ 1986

كشف بالقرى الخاصة بالقرار رقم 433 لسنة 1986

م المركز القرية تاريخ الموافقة
1 أجا نوسا البحر - سنبخت - تلبت - الغراقة - شنشا - أو داود العنب - ميت فضالة - دروه، ميت أبو الحسين - ميت مسعود - ميت معاند، الانشاصية - منشأة منصور - جلموه - الديرس - جراج. 25/ 12/ 1985
26/ 2/ 1986
شبراويش - ميت بزو وكفر عثمان سليم - المندرة، كفر المندرة - السلامية - ميت أبو الحارث، شيوة الغربية. 26/ 3/ 1986
2 المنزلة الشريفية. 17/ 6/ 1986
3 دكرنس تجير ومبت شداد - كفر أبو ناصر - كفر الزهايرة، العزازنة - القليوبية - ديمشلت - كفر الباز، ميت النحال. 17/ 6/ 1986
4 السنبلاوين قرقيره - كفر عبد الامين حسب الله - كفر الشهيد مصطفى حمودة - كفر العناينة، 29/ 1/ 1986
الأورمان - نوب طريف - الربع - كفر الأمير عبد الله - منشأة صبرى - أبو علم - المد الحجر، المخزن - المتوه - الكمال - الحجايزة - كفر سعد - الرمزية - الفتح - شبراسندى - طرانيس العرب. 26/ 2/ 1986