الوقائع المصرية فى 28 مارس سنة 1987 - العدد 74

وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية
قرار وزارى رقم 65 لسنة 1987
الصادر بتاريخ 10/ 2/ 1987
بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 1036 لسنة 1978
بشأن القرار الموحد للائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
بعد الاطلاع على القانون رقم 137 لسنة 1974 ببعض الأحكام الخاصة بالاستيراد والتصدير والنقد؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الأستيراد والتصدير؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1036 لسنة 1978 بشأن القرار الموحد للائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنص البند 2 من المادة 34 من القرار الوزارى رقم 1036 لسنة 1978 المشار إليه النص الآتى:
2 - "المخلفات المستعملة للسفن الأجنبية التى يحصل عليها تجار مخلفات السفن الحاصلون على تراخيص سارية المفعول من المحافظات التابعين لها، والذين لهم حق التعامل مع ربانية السفن الأجنبية وذلك فى حدود مبلغ 400 جنيه (أربعمائة جنيه مصرى) يوميا حسب تقدير مصلحة الجمارك ووفقا للنظام المتفق عليه بين مصلحة الجمارك ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وبشرط أن يتم الافراج باسم تأجر مخلفات السفن الأصلى الحاصل عليها من الباخرة مع اخطار مصلحة الضرائب".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،