الوقائع المصرية فى 7 مارس سنة 1987 - العدد 56

وزارة الداخلية
قرار رقم 151 لسنة 1987
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (291) لسنة 1974 المعدل بالقرار رقم 648 لسنة 1986؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(مادة أولى)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 354 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها النص الآتى:
"تكون قيمة تأمين اللوحات المعدنية لمركبات النقل السريع على النحو الآتى:
أولا - اللوحات المعدنية من الألومنيوم المغطى بأوراق عاكسة للضوء:

قرش جنيه
- 8 للزوج من اللوحات لجميع المركبات.
- 4 للوحة الواحدة للمقطورات.
50 7 للزوج من اللوحات للدراجة البخارية "الموتوسيكل".

ثانيا - اللوحات المعدنية من الألومنيوم بدون ورق عاكس للضوء:

قرش جنيه
15 2 للزوج من اللوحات لجميع المركبات.
05 1 للوحة المعدنية للمقطورات.
80 1 للزوج من اللوحات للدراجة البخارية (الموتوسيكل)".

(مادة ثانية)

يلغى البند 3 من المادة 375 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها.

(مادة ثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر فى 16/ 2/ 1987