الوقائع المصرية فى 17 مارس سنة 1987 - العدد 65

وزارة المالية
قرار رقم 11 لسنة 1987

وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 181 لسنة 1982 الصادر به اللائحة التنفيذية لقانون المحاسبة الحكومية؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية لحسابات الحكومة المؤرخة فى نوفمبر سنة 1986؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل المادة 77 من اللائحة التنفيذية لقانون المحاسبة رقم 127 لسنة 1981؛ لتصبح على النحو التالى:
"تبلغ وزارة المالية (الإدارة المركزية لحسابات الحكومة) البنك المركزى المصرى بتوقيعات المحافظين ورؤساء مجالس إدارات الهيئات العامة ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح وذلك على الأنموذج 86 ع. ح حرف (ب) الذى توضح فيه الوظائف المرخص لشاغليها بطلب دفاتر الشيكات. كما تختص وزارة المالية (الإدارة المركزية لحسابات الحكومة) بإبلاغ البنك المركزى المصرى بكل تغيير نهائى أو مؤقت يحدث بين شاغلى الوظائف المرخص لهم بتوقيع الشيكات توقيعا أولا وثان عق الأنموذج 86 ع. ح "أ".
ويجوز لرؤساء الجهات المشار إليها فى الفقرة المتقدمة إبلاغ البنك المركزى المصرى بتوقيعات من ينوب عنهم فى المحافظات والهيئات والوزارات والمصالح سواء بالنسبة لطلب دفاتر الشيكات من البنك أو بالنسبة للتغييرات التى تطرأ على التوقيعات المرخص لها بالتوقيع الأول والثانى وعلى نفس النماذج المشار إليها فيما تقدم".
مادة 2 - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ نشره،
صدر فى 4/ 1/ 1987