الوقائع المصرية فى 9 أبريل سنة 1987 - العدد 85

وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة
قرار وزارى رقم 128 لسنة 1987

وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر المستأجر؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الجيزة بتاريخ 14/ 7/ 1986؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرية المرازيق التابعة لمركز ومدينة البدرشين محافظة الجيزة.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر فى 16/ 3/ 1987