الوقائع المصرية فى 4 أبريل سنة 1987 - العدد 80

وزارة الداخلية
قرار رقم 212 لسنة 1987
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 291 لسنة 1974 المعدل بالقرار رقم 184 لسنة 1986؛
وبناء على ما إرتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(مادة أولى)

يستبدل بنص البند (4) من (جـ) من المادة 261 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المعدلة بالقرار رقم 184 لسنة 1986 المشار إليه النص الآتى:
"(جـ) - 4 الإلمام بالقراءة والكتابة بالنسبة للرخص المهنية.
ويجوز صرف رخص قيادة مؤقتة درجة أولى للسائقين الذين يعينون بهيئات وشركات النقل العام دون توفر شرط الإلمام بالقراءة والكتابة؛
ويجوز تجديد الرخص المؤقتة التى صرفت وفقا لأحكام القرار رقم 184 لسنة 1986 المشار إليه. وذلك لمدة سنة أخرى تنتهى بنهايتها ولا تجدد بعدها إلا إذا اجتاز السائق بنجاح امتحان القراءة والكتابة".

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر فى 7/ 3/ 1987