الجريدة الرسمية فى 15 أبريل سنة 1982 - العدد 15

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 301 لسنة 1982

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تشكل فى نطاق كل محافظة لجنة للبت فى طلبات المنشآت المشار إليها فى المادة 107 من قانون العمل المشار إليه وذلك على الوجه الآتى:

( أ ) مدير عام مديرية القوى العاملة والتدريب المختصة   رئيسا
(ب) ممثل الجهة الإدارية المعنية بنشاط المنشأة }
}
}
}
}
}
}
}
}
أعضاء
(جـ) مدير منطقة التأمينات الاجتماعية المختصة أو من ينيبه
(د) ممثل عن منظمة أصحاب الأعمال المعنية
(هـ) ممثل عن المنظمة النقابية المختصة
(و) ممثل عن مديرية الأمن
(ز) مدير مكتب علاقات العمل المختص

ويكون مدير مكتب علاقات العمل المختص مقررا للجنة.
ويدعى لحضور الجلسة صاحب العمل أو من ينيبه دون أن يكون له حق التصويت وتعتمد قرارات اللجنة من المحافظ.

(المادة الثانية)

تختص اللجنة المشار إليها فى المادة الأولى بالنظر فى الطلبات المبينة بالمادة 107 سالفة الذكر.

(المادة الثالثة)

يتعين على المنشأة قبل أن توقف العمل كليا أو جزئيا وقبل أن تدخل أى تغيير على حجم المنشأة أو نشاطها بما يمس حجم العمالة أن تتقدم بطلب بذلك إلى مكتب علاقات العمل المختص ويتعين على المكتب المذكور أن يعد تقريرا عن ظروف المنشأة وأسباب الطلب فى خلال خمسة عشرة يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب، ويعرض التقرير على رئيس اللجنة الذى يتولى دعوة اللجنة لاجتماع يحدد خلال الخمسة عشر يوما التالية.

(المادة الرابعة)

تجتمع اللجنة بمقر مديرية القوى العاملة المختصة ويكون الاجتماع صحيحا بحضور خمسة أعضاء من بينهم ممثل الجهة الإدارية المعنية، وتصدر قراراتها بالأغلبية وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

(المادة الخامسة)

يتعين على اللجنة أن تصدر قرارها خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تحديد أول جلسة ويجوز لكل ذى مصلحة أن يتظلم من قرار اللجنة إلى اللجنة المركزية التى تشكل بوزارة القوى العاملة والتدريب على النحو التالى:

( أ ) وكيل وزارة القوى العاملة المختص   رئيسا
(ب) وكيل الوزارة المعنية بنشاط المنشأة }
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
أعضاء
(جـ) وكيل وزارة التأمينات الاجتماعية
(د) مساعد وزير الداخلية أو من ينيبه
(هـ) مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة القوى العاملة والتدريب
(و) مدير عام الإدارة العامة لعلاقات العمل بوزارة القوى العاملة والتدريب
(ز) صاحب العمل أو من ينيبه
(ح) مثل النقابة العامة المعنية

ويكون مدير إدارة التوفيق والتحكيم بالإدارة لعلاقات العمل مقررا لهذه اللجنة.
وتعتمد قرارات اللجنة من السيد وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب.

(المادة السادسة)

تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ تقديم التظلم إليها ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره خمسة أعضاء على الأقل من بينهم ممثل الوزارة المعنية.
ويتعين على اللجنة الانتهاء من نظر التظلم والبت فيه خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ أول جلسة.

(المادة السابعة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 جمادى الآخرة سنة 1402 (4 أبريل سنة 1982)