الجريدة الرسمية فى 15 أبريل سنة 1982 - العدد 15

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 314 لسنة 1982
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلى الصادرة
بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، والمعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1981؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلى المشار إليه؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد أرقام 1، 2، 3، 4 والفقرتين الأخيرتين من المادة 5 والفقرة الأولى من المادة 7، 11، 29، 30، 34، 35، 36، 37، 48، 49، 54، 59، 60، 61 والمادة 65 بند 4 والفقرة الثانية من المادة 68 والفقرة الأخيرة من المادة 71 والفقرة الأخيرة من المادة 85، 90، 93، 99 والفقرة الأولى من المادة 101 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلى الصادرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 النصوص التالية:
مادة 1:
يكون تقسيم الجمهورية إلى محافظات ومراكز ومدن وقرى بمراعاة الظروف الطبيعية والسكانية والاقتصادية والعمرانية لكل وحدة.. ويراعى عند تقسيم المدن الكبرى إلى أحياء العنصر السكانى وتكامل وحدات الخدمات والإنتاج وذلك وفقا للقواعد والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 2:
يصدر قرار رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المحافظات وتحديد نطاقها وتغيير أسمائها وإلغائها.
ويصدر قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المراكز والمدن والأحياء وتحديد نطاقها وتغيير أسمائهم وإلغائها بناء على اقتراح الوزير المختص بالحكم المحلى وبعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة.
ويصدر قرار المحافظ بإنشاء القرى وتحديد نطاقها وتغيير أسمائها وإلغائها بناء على اقترح المجلس الشعبى المحلى للمركز المختص وموافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة.
مادة 3:
تتولى وحدات الحكم المحلى فى نطاق السياسة العامة للدولة والخطة العامة وعلى النحو المبين فى هذه اللائحة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها فيما عدا المرافق القومية وكذلك. يصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتباره من المرافق العامة ذات الطبيعة الخاصة.
كما تتولى مباشرة جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها.
وتباشر المحافظات جميع الاختصاصات المتعلقة بالمرافق العامة التى لا تختص بها الوحدات المحلية الأخرى.
ويكون للأحياء فى المحافظات ذات المدينة الواحدة مباشرة الاختصاصات التى تتولاها المراكز طبقا لأحكام هذه اللائحة.
ويباشر المركز أو الحى اختصاصات الوحدة المحلية للقرية بالنسبة للقرى التى لا تدخل فى نطاق الوحدات المحلية القروية.
مادة 4:
يصدر قرار رئيس الجمهورية باعتبار المرفق من المرافق العامة ذات الطبيعة الخاصة المشار إليها فى المادة السابقة بناء على اقتراح الجهات المختصة وبعد أخذ رأى الوزير المختص بالحكم المحلى.
مادة 5 (الفقرتان الأخيرتان):
ومع مراعاة قانون الجامعات ولائحته التنفيذية يعمل المحافظ على دعم التعاون بين أجهزة المحافظة والجامعات والمعاهد العليا التى تقع فى دائرة المحافظة لخدمة البيئة والنهوض بالمجتمع المحلى ويتم إنشاء الكليات والمعاهد العليا فى المحافظة بالاتفاق بين المحافظ ومجلس الجامعة المختص والمجلس الأعلى للجامعات والوزير المختص بالتعليم العالى.
ويكون المحافظ ورئيس الجامعة مسئولين عن الأمن بها ويتم التنسيق بينهما فى وضع القواعد واتخاذ الإجراءات التى تكفل حماية أمن منشآت الجامعة ورعاية الطلاب بها.
مادة 7 (فقرة أولى):
تتولى المحافظة فى مجالس الإسكان والشئون العمرانية والمرافق البلدية اقتراح مشروعات التخطيط العمرانى فى دائرتها والموافقة على الخطط والمشروعات العامة المتعلقة بالإسكان والتشييد والمرافق.
كما تتولى طبقا للقواعد التى يضعها مجلس الوزراء تمويل وإنشاء مشروعات الإسكان الاقتصادى والتصرف فى الأراضى المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الحكم المحلى.
مادة 11:
تتولى المحافظة القيام باستصلاح الأراضى داخل الزمام والأراضى المتاخمة والممتدة إلى مسافة كيلو مترين وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة وبعد أخذ رأى وزارة استصلاح الأراضى وللمحافظة تقرير قواعد التصرف فى الأراضى المشار إليها فى حدود القواعد العامة التى يضعها مجلس الوزراء على أن تعطى الأولوية فى هذا التصرف لأبناء المحافظة المقيمين فيها ممن يعملون بالزراعة، على أن تؤول حصيلة هذا التصرف وكذلك نصيب المحافظة فى قيمة الأراضى المستصلحة خارج الزمام إلى الحساب الخاص المنصوص عليه فى المادة 36 من القانون لتخصيصها لأغراض استصلاح الأراضى على مستوى المحافظة.
كما تتولى المحافظة:
1 - دراسة أساليب مقومات استصلاح الأراضى ورفع كفاءة وإمكانيات تنفيذ المشروعات الخاصة بذلك بما يحقق أهدافها.
2 - تنفيذ سياسة التوطين فى الأراضى المستصلحة بهدف تحقيق توزيع الكثافة السكانية.
3 - إنشاء وإدارة المجمعات الزراعية فى المناطق المستصلحة.
4 - تنظيم شئون المجتمعات الجديدة وتوفير الخدمات بمناطق إستصلاح الأراضى.
مادة 29:
يشكل المجلس الشعبى المحلى لكل وحدة من وحدات الحكم المحلى من الأعضاء الأصليين الواردة أسماؤهم بالقائمة الحزبية التى فازت بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب.
فإذا خلا مكان أحد أعضاء المجلس قبل انتهاء مدته حل محله الاحتياطى من ذات الصفة بالقائمة المشار إليها طبقا لترتيب أسماء المرشحين احتياطيا بها.
مادة 30:
مدة المجلس الشعبى المحلى أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ويجرى الانتخاب لتجديده خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
ويكون دور انعقاد المجلس عشرة أشهر على الأقل يراعى أن تبدأ من أول سبتمبر وتنتهى فى آخر يونيه من كل عام.
ويجوز بقرار من المحافظ بناء على اقتراح رئيس المجلس الشعبى المحلى للمحافظة تعديل موعد بداية ونهاية دور الانعقاد لبعض للمجالس الشعبية المحلية لظروف تتعلق بوحداتها المحلية.
مادة 34:
يجب على السلطات المختصة إخطار المجلس الشعبى المحلى بما يتخذ من إجراءات جنائية ضد أى عضو من أعضائه خلال ثمانية وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ اتخاذ هذه الإجراءات ويتعين إخطار المجلس قبل مباشرة أية إجراءات تأديبية ضد أى من أعضائه إذا كان من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام أو القطاع الخاص.
كما يتعين أخذ موافقة المجلس الشعبى المحلى قبل تنفيذ نقل أحد أعضائه من وظيفته إلا إذا كان النقل بناء على طلبه وعلى الجهة التى يتبعها عضو المجلس الشعبى المحلى أن تيسر له أداء واجبات العضوية بما فى ذلك حضور الجلسات بالمجلس ولجانه والقيام بالزيارات الميدانية التى يكلفه بها المجلس.
وفى جميع الأحوال يعتبر عضو المجلس أثناء تأدية واجبات العضوية قائما بعمله الرسمى.
مادة 35:
يصرف لأعضاء المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وأعضاء المجلس التنفيذى بها مقابل ما يتكبدونه من أعباء مبلغ خمسة جنيهات عن كل جلسة من جلسات المجلس الشعبى المحلى ولجانه أو كل جلسة من جلسات المجلس التنفيذى حسب الأحوال على ألا يتجاوز مجموع ما يتم صرف للعضو مبلغ عشرين جنيها فى الشهر.
ويكون هذا المقابل لأعضاء المجالس الشعبية المحلية للمراكز والمدن والأحياء وأعضاء المجالس التنفيذية بها بواقع ثلاثة جنيهات للجلسة الواحدة وبحد أقصى قدره اثنى عشر جنيها شهريا لكل عضو.
كما يكون المقابل المشار إليه لأعضاء المجالس الشعبية المحلية للقرى وأعضاء المجالس التنفيذية بها بواقع جنيهين للجلسة الواحدة وبحد أقصى قدره ثمانية جنيهات شهريا.
وفى جميع الأحوال تعتبر الجلسة واحدة لحين الانتهاء من جدول الأعمال المعد لها.
وفى حالة اشتراك أى من أعضاء المجالس التنفيذية فى عضوية أكثر من مجلس تنفيذى فلا يجوز أن يزيد المقال الذى يتقاضاه على الحد الأقصى للمقابل المقرر لحضور المجلس التنفيذى الأعلى.
ويصرف لرئيس المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بدل تمثيل قدره أربعون جنيها شهريا ولرئيس كل من مجلس المركز والمدينة والحى عشرون جنسيها ولرئيس مجلس القرية عشرة جنيهات.
كما يصرف لرئيس الوحدة المحلية للقرية طبيعة عمل مقداره خمسة عشر جنيها شهريا.
مادة 36:
يحضر المحافظ أو من يحل محله عند الضرورة جلسات المجلس الشعبى المحلى للمحافظة كما يحضرها رؤساء المصالح والوحدات المحلية ورؤساء الهيئات العامة ممن تتصل اختصاصاتهم بالمسائل المعروضة على المجلس.
ويحضر رئيس كل وحدة محلية جميع جلسات المجلس الشعبى المحلى لها كما يحضرها من يرى رئيس الوحدة حضورهم من مديرى الإدارات والأجهزة ممن لهم صلة بالموضوعات المعروضة على المجلس.
ويجوز لأعضاء مجلس العشب فى المحافظة حضور جلسات المجالس الشعبية المحلية فى نطاقها والمشاركة فى مناقشاتها ولهم الحق فى تقديم الاقتراحات والأسئلة وطلبات الإحاطة دون أن يكون لهم صوت معدود فى اتخاذ القرارات.
مادة 37:
يضع كل مجلس شعبى محلى لائحة داخلية لتنظيم سير العمل به وكيفية ممارسته لوظائفه ويعتمد المجلس المحلى للمحافظة اللوائح الداخلية للمجالس الشعبية المحلية الأخرى فى نطاق المحافظة.
ويضع المجلس الأعلى للحكم المحلى لائحة داخلية نموذجية للمجالس الشعبية المحلية وتسرى أحكام هذه اللائحة على المجالس الشعبية المحلية التى لا تضع لها لائحة داخلية كما تسرى تلك اللائحة على المسائل التى لم يرد بشأنها نص خاص فى اللوائح الداخلية للمجالس الشعبية المحلية.
وتتضمن اللائحة الداخلية للمجلس الشعبى المحلى طريقة تقديم الاقتراحات للمجلس وتنظيم إجراءات وأوضاع تقديم الأسئلة وطلبات الإحاطة والإجابة عليها والاستجوابات ومناقشتها.
مادة 48:
تتولى رئاسة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة إبلاغ قرارات المجلس وتوصياته واقتراحاته إلى المحافظ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.
ويتولى رئيس المجلس الشعبى المحلى بكل وحدة أخرى إبلاغ قراراته وتوصياته واقتراحاته إلى رئيس الوحدة المحلية المختص خلال المدة المشار إليها.
مادة 49:
يصدر قرار المحافظ المختص بتحديد نطاق المناطق الصناعية بالمحافظة وإنشاء لجان للخدمات بها بناء على اقتراح المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وبعد أخذ رأى وزراء التخطيط والمالية والصناعة والقوى العاملة.
مادة 54:
للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته إلى نوابه وله أن يفوض بعض هذه السلطات والاختصاصات إلى سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد بالنسبة لديوان عام المحافظة أو إلى رؤساء المصالح والهيئات العامة بالمحافظة بالنسبة لشئون المرافق والهيئات التى يشرفون عليها أو على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالنسبة إلى الوحدات المحلية التى يرأسونها.
مادة 59:
يضم المجلس التنفيذى للمحافظة إلى عضويته رؤساء المصالح والهيئات الآتية:
الداخلية - التعليم - الصحة - الإسكان - التعمير واستصلاح الأراضى - الزراعة - الطب البيطرى - الرى - الشئون الاجتماعية - القوى العاملة - التموين والتجارة الداخلية - النقل - المواصلات - الكهرباء - الصناعة - الثقافة - الإعلام - السياحة - الشباب والرياضة - الأوقاف - الأزهر - المالية - التنظيم والإدارة - الهيئات العامة التى تتولى مرافق عامة للخدمات فى نطاق المحافظة وبنك التنمية والائتمان الزراعى.
مادة 60:
يضم المجلس التنفيذى لكل من المركز والمدينة والحى إلى عضويته مديرى إدارات الخدمات والإنتاج ورؤساء الهيئات الآتية:
الداخلية - التعليم - الصحة - الإسكان - الزراعة - الطب البيطرى - الرى - الشئون الاجتماعية - التأمينات الاجتماعية - القوى العاملة - التموين والتجارة الداخلية - الكهرباء - الثقافة - الشباب والرياضة - الأوقاف - الأزهر - المالية - بنك التنمية والائتمان الزراعى.
مادة 61:
يضم المجلس التنفيذى للقرية إلى عضويته رؤساء الأجهزة التنفيذية الآتية:
الداخلية - التعليم - الشئون الاجتماعية - الصحة - الزراعة - الإسكان - بنك القرية.
مادة 65 (بند 4):
يتولى وزير التخطيط بالاتفاق مع الوزير المختص بالحكم المحلى والوزراء المختصين الربط والتنسيق بين هذه الخطط والخطة العامة للدولة.
مادة 68 (الفقرة الثانية):
ويتولى وزير المالية مع المحافظ المختص بحث مشروع موازنة المحافظة تمهيدا لإدراجه فى مشروع الموازنة العامة للدولة.
مادة 71 (الفقرة الأخيرة):
فإذا كان التبرع مقدما من هيئة أو شخص أجنبى تصدر الموافقة على قبوله من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 85 (فقرة أخيرة):
وتبدأ اللجنة عملها فى أول مارس من كل سنة على أن تنتهى منه خلال شهر ثم تقدم كشوف الحصر والتقدير إلى رئيس الوحدة موقعا عليها منها.
مادة 90:
تقوم لجنة الحصر والتقدير المنصوص عليها فى المادة (84) فى شهر سبتمبر من كل سنة بحصر ما يكون قد استجد من المحال وغيرها خلال السنة وتقدير الرسوم المستحقة عليها على أن يتبع فى ذلك الإجراءات السابقة.
مادة 93:
تضع كل محافظة هياكل تنظيمية لها ويعتمدها المحافظ بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وبمراعاة أن يكون لكل مديرية من مديريات المحافظة هيكل تنظيمى مستقل يشكل جميع العاملين فى مجال اختصاصها.
كما تضع المحافظة جداول لوظائف وحدات الحكم المحلى بها ترفق بها بطاقات وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وتصنيفها وترتيبها فى إحدى المجموعات النوعية وتقييم درجتها ويصدر قرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة باعتماد هذه الجداول.
مادة 99:
مع مراعاة القواعد العامة المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين فى الدولة فى شأن التعيين فى الفئات المالية أو الترقية إليها يصدر بالتعيين أو الندب لشغل مناصب السكرتيرين العامين والسكرتيرين العامين المساعدين بالمحافظات ورؤساء المدن والأحياء ونقلهم من مناصبهم بين وحدات الحكم المحلى أو إلى أجهزته المختلفة قرار من رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع المحافظين المختصين.
ويصدر بشغل مناصب رؤساء القرى ونقلهم بين وحدات الحكم المحلى الداخلة فى نطاق المحافظة قرار من المحافظ.
مادة 101 (فقرة أولى):
يصدر بحل المجلس الشعبى المحلى للمحافظة أو غيرها من المجالس الشعبية المحلية قرار مسبب من مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه الوزير المختص بالحكم المحلى ويشكل فى القرار الصادر بحل المجلس الشعبى المحلى مجلس مؤقت بناء على اقتراح المحافظ.

(المادة الثانية)

تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلى الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 المواد الآتى نصها:
مادة 4 مكررا:
يجتمع المجلس الأعلى للحكم المحلى بدعوة من رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه مرة على الأقل فى السنة.
ويدعى إلى الاجتماع من يرى رئيس المجلس حضور جلساته من الوزراء أو غيرهم.
وتوجه الدعوة إلى اجتماع المجلس قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشرة يوما على الأقل ويرفق بها جدول الأعمال والموضوعات الواردة به والدراسات والأبحاث التى أعدت بشأنها.
مادة 52 مكررا:
على الوزارات والجهات التى لم ينقل اختصاصها إلى الوحدات المحلية أن تخطر المحافظ بأسماء العاملين بفروعها بالمحافظة من المرشحين للترقية أو النقل ليبدى المحافظ رأيه فى كل عامل منهم قبل صدور القرار بترقيته أو نقله.
وللمحافظة اقتراح نقل أى عامل من المحافظة إذا تبين أن وجوده فيها لا يتلاءم مع المصلحة العامة.
وفى الحالتين السابقتين يجب أن يكون رأى المحافظ أو اقتراحه مدعما بالاسباب والمبررات التى بنى عليها.
ولا يسرى حكم هذه المادة على الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها.
مادة 61 مكررا:
يقدم الاستجواب كتابة إلى رئيس المجلس الشعبى المحلى المختص موقعا عليه ممن تقدموا به من أعضاء المجلس ويبين بالاستجواب موضوعه بصفة عامة ويرفق به مذكرة شارحة تتضمن بيانا بالأمور المستجوب عنها والوقائع والنقاط الرئيسية التى يتناولها الاستجواب والأسباب التى يستند إليها مقدموه ووجه المخالفة المنسوبة إلى من وجه إليه.
مادة 61 مكررا (1):
يبلغ رئيس المجلس الشعبى المحلى الاستجواب إلى من وجه إليه.
ولا تجوز المناقشة موضوع الاستجواب إلا بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه بالنسبة للاستجوابات المقدمة من أعضاء المجلس الشعبى المحلى للمحافظة أو من تاريخ تقديم اللجنة الدائمة للمجلس الشعبى المحلى تقريرها عن الاستجواب إلى رئيس المجلس وذلك بالنسبة للاستجوابات المقدمة من أعضاء المجالس الشعبية المحلية الأخرى.
وتضم الاستجوابات ذات الموضوع الواحد أو المرتبطة ارتباطا وثيقا لتجرى مناقشتها فى وقت واحد.
ويعتبر مقدمو الاستجواب متنازلين عن أية أسئلة أو طلبات إحاطة يكون قد سبق لهم أن تقدموا بها فى ذات موضوع الاستجواب.
مادة 61 مكررا (2):
لمن تقدموا بالاستجواب حق استرداده فى أى وقت بطلب كتابى وفى هذه الحالة يعتبر الاستجواب كأن لم يكن ما لم يتمسك به عدد من أعضاء المجلس تتوافر فيهم الأغلبية اللازمة لتقديمه.
وفى جميع الأحوال يسقط الاستجواب باستقالة من وجه إليه.
مادة 61 مكررا (3):
لا يجوز طلب بحث مسئولية من وجه إليه الاستجواب إلا بعد الانتهاء من مناقشته على أن يكون الطلب مكتوبا وموقعا عليه من عدد من أعضاء المجلس الشعبى المحلى لا يقل عن الحد الأدنى اللازمة لتقديم الاستجواب.
مادة 61 مكررا (4):
يخطر رئيس المجلس الشعبى المحلى للمحافظة رئيس مجلس الوزراء بقرار المجلس بمسئولية المحافظ أو أحد نوابه مشفوعا بتقرير عن الأسباب التى بنى عليها لرفع الأمر إلى رئيس الجمهورية ويخطر رئيس المجلس الشعبى المحلى المختص المحافظ بقرار المجلس بمسئولية من وجه إليه الاستجواب من رؤساء المصالح أو الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية والهيئات العامة العاملة فى نطاق الوحدة المحلية.
وعلى المحافظ إحالة الأمر إلى سلطات التحقيق المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بما قرره المجلس.

(المادة الثالثة)

تلغى المادة 95 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلى المشار إليه.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 جمادى الآخرة سنة 1402 (7 أبريل سنة 1982)