الجريدة الرسمية فى 25 نوفمبر سنة 1982 - العدد 47 (تابع)

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 556 لسنة 1982
بإصدار اللائحة التنفيذية لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1962 بإصدار قانون الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات؛
وعلى القانون رقم 69 لسنة 1973 فى شأن نظام الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 122 لسنة 1981 بإنشاء أكاديمية السادات للعلوم الإدارية؛
وعلى موافقة مجلس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء.
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية المرافقة لهذا القرار.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 صفر سنة 1403 (18 نوفمبر سنة 1982).