الجريدة الرسمية - العدد 20 (مكرر) - السنة الثالثة والخمسون
8 جمادى الآخرة سنة 1431 هـ، الموافق 22 مايو سنة 2010 م

قانون رقم 69 لسنة 2010
بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون
التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

تُزاد بنسبة 10% المعاشات المستحقة فى 30/ 6/ 2010 وفقًا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
وتعتبر هذه الزيادة جزءًا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه، وذلك بمراعاة ما يأتى:
1 - تُحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين من معاش الراتب الأصلى وإعانات وزيادات هذا المعاش، وذلك عدا إعانة العجز الكلى المنصوص عليها فى المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
2 - تُستحق هذه الزيادة بالإضافة للحدين الأدنى والأقصى للمعاش.
3 - تُوزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاش فى 30/ 6/ 2010
4 - تُستبعد إعانة غلاء المعيشة المقررة بمقتضى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/ 2/ 1950، 30/ 6/ 1953 من المجموع المشار إليه فى البند (1) عند توزيع أو رد المعاش على المستحقين وتستحق لهم وفقاً للقواعد المنصوص عليها فى هذين القرارين.

(المادة الثانية)

يُستبدل بنصوص المواد 15 (فقرة أخيرة)، 99 من أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 والمادة الثانية (فقرة أولى) من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام القانون المشار إليه النصوص الآتية: -
مادة 15 (فقرة أخيرة):
وتضاعف فئات المنحة فى حالات الاستحقاق للشهداء والمصابين أثناء الخدمة من المنتفعين وأصحاب المعاشات.
وفى جميع الأحوال لا يجوز الحجز على هذه المنحة وفاء لأى دين يكون على المنتفع أو صاحب المعاش أو المستحقين.
مادة 99:
إذا التحق صاحب المعاش العسكرى بعمل يخضعه لأى من أنظمة التأمين والمعاشات الأخرى فتعتبر مدة اشتراكه الجديدة مدة قائمة بذاتها وتتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقاً للقانون المعُامل به.
فإذا استحق معاش عن المدة الأخيرة فإنه يظل محتفظًا بمعاشه ويُصرف المعاش النهائى بمجموع المعاشين العسكرى والمدنى من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة، وذلك بمراعاة الآتى: -
1 - عدم تكرار الانتفاع بالحد الأدنى الرقمى للمعاش.
2 - يكون الجمع بين المعاش العسكرى والمستحق فى تاريخ انتهاء الخدمة العسكرية والمعاش المستحق عن المدة الأخيرة بما لا يجاوز الحد الأقصى للمعاش وفقًا للقانون المعامل به فى تاريخ الاستحقاق عن المدة الأخيرة، ويستحق تعويض من دفعة واحدة عن مدة الاشتراك الزائدة عن القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش ويُصرف هذا التعويض فور انتهاء الخدمة.
3 - يكون الجمع بين المعاش العسكرى للمصابين بسبب العمليات الحربية أو بسبب الخدمة والمعاش المستحق عن المدة الأخيرة بدون حدود.
4 - يكون الجمع بين المعاش العسكرى وبين معاش الإصابة ومعاش الشيخوخة أو العجز أو الوفاة عن المدة الأخيرة بدون حدود.
وتسرى أحكام هذه المادة على أصحاب المعاشات العسكرية من المجندين والمستبقين والاحتياط المستدعين والمكلفين للخدمة العسكرية.
ويُلغى كل حكم يخالف ما ورد بهذه المادة من أحكام فى أية قوانين تأمين ومعاشات أخرى.
المادة الثانية (فقرة أولى) من القانون رقم 51 لسنة 1984 المشار إليه:
يُقتطع احتياطى معاش إضافى من الفئات المنصوص عليها فى البندين أ، ب من المادة (1) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 بنسبة 9% شهرياً من العناصر الآتية:
1 - بدل طبيعة العمل، والبدلات الأخرى التى تعتبر عنصرًا من عناصر أجر الاشتراك المتغير وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى، وما زاد عن الحد الأقصى للأجر الأساسى.
2 - بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة المركزية.
3 - علاوات أركان حرب التخصصية والوظيفية والتشكيل والعلمية والتدريس حسب الأحوال.
4 - العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 85 لسنة 2006 اعتباراً من 1/ 7/ 2006
5 - العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 77 لسنة 2007 اعتبارًا من 1/ 7/ 2007
6 - العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 2008 اعتباراً من 1/ 5/ 2008
7 - العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 128 لسنة 2009 اعتباراً من 1/ 7/ 2009
8 - العلاوة الخاصة المقررة اعتباراً من 1/ 7/ 2010

(المادة الثالثة)

يُراعى فى شأن العلاوة الخاصة المقررة اعتبارًا من 1/ 7/ 2010 ما يلى:-
1 - تُضاف إلى أجر الاشتراك الأساسى فى القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه، وذلك اعتباراً من التاريخ المحدد لضمها إلى الأجر الأساسى وفقاً للقانون الصادر بمنحها.
2 - لا يستحق المعاش الإضافى عن هذه العلاوة الخاصة لحالات استحقاق المعاش التى تنشأ اعتبارًا من تاريخ ضمها للأجر الأساسى.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من 30/ 6/ 2010
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 جمادى الآخرة 1431 هـ
                (الموافق 22 مايو سنة 2010 م).

حسنى مبارك