الوقائع المصرية فى أول يوليه سنة 1987 - العدد 149

وزارة الصحة
قرار رقم 109 لسنة 1987
بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 150 لسنة 1986 باللائحة
التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1985 فى شأن تنظيم مزاولة مهنة
العلاج الطبيعى

وزير الصحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 1985 فى شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 150 لسنة 1986 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1985 فى شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى؛
وعلى ما عرضه الدكتور/ رئيس الإدارة المركزية للرعاية العلاجية والعاجلة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة الثانية من القرار الوزارى رقم 150 لسنة 1986 المشار إليه النص التالى: -
"مادة 2 - يحلف المرخص له قبل مزاولة مهنة العلاج الطبيعى اليمين المبينة فى المادة السابعة من القانون رقم 3 لسنة 1985 بالصيغة الآتية : -
أحلف بالله العظيم أن أزاول مهنة العلاج الطبيعى بأمانة وأن أحافظ على سرها ويكون حلف اليمين أمام مدير إدارة التراخيص الطبية بديوان عام وزارة الصحة ويعفى من حلف اليمين أخصائيوا العلاج الطبيعى. الذين سبق لهم أداء اليمين بمناسبة مزاولة مهنتهم".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره،
صدر فى 8/ 6/ 1987