الوقائع المصرية فى 21 يوليه سنة 1987 - العدد 166

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 3422 لسنة 1987

وزير العدل
بعد الاطلاع على قانون مصلحة الشهر العقارى والتوثيق الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بشأن تنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون رقم 64 لسنة 1980؛
ورفعا لمعاناة ذوى الشأن وتلافيا لما يثيره تطبيق المادتين 21، 26 من القانون المشار إليه من شكاوى عديدة بشأن الرسوم التكميلية التى قد تستحق على بعض المحررات والتى تتم المطالبة بها بعد فترات طويلة، وضمانا لتقدير هذه الرسوم التكميلية على أسس وعناصر سليمة تعززها الأسانيد الواقعية والأدلة المادية التى تكشف عن حقيقة الثمن وقت شهر المحرر وحفاظا على أن تستأدى الخزانة حقها دون إفراط أو تفريط وبغير إفتئات على حقوق المواطنين أو حملهم بغير مبرر على الالتجاء إلى التقاضى دفاعا عن حقوقهم بغية إنصافهم من مطالبات يرون أنها لا تستند إلى أساس سليم ويستشعرون ظلما فى مطالبتهم بها؛
ولصالح العمل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

فى الأحوال التى تستحق فيها نتيجة التحريات اللاحقة رسوم تكميلية طبقا لنص المادتين 21، 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 المشار إليه يرفع أمين المكتب المختص - قبل أن يصدر أمر تقدير هذه الرسوم - مذكرة مفصلة إلى رئيس الإدارة المركزية لشئون الشهر العقارى والتوثيق تتضمن أسباب الاستحقاق والأسس والعناصر التى بنى عليها تقدير القيمة الحقيقية للعقارات محل التحرى والمتخذة أساسا للرسوم التكميلية المقترحة والأسانيد الواقعية والمستندات المؤيدة لهذا التقدير.
ولرئيس الإدارة المركزية لشئون الشهر العقارى والتوثيق أن يرفض بقرار مسبب اعتماد مذكرة اقتراح تقدير هذه القيمة التى تحتسب وفقا لها الرسوم التكميلية المشار إليها فيمتنع على أمين المكتب المختص إصدار أمر تقدير بها.
ولرئيس الإدارة المركزية لشئون الشهر العقارى والتوثيق أن يعيد الأوراق لإستكمالها أو استيفاء أى نقص يراه وفى هذه الحالة يمتنع على أمين المكتب المختص إصدار أمر تقدير بالرسوم التكميلية وعليه تنفيذ الإستيفاء المطلوب وإعادتها إلى رئيس الإدارة المركزية لشئون الشهر العقارى والتوثيق وعلى رئيس الإدارة المركزية لشئون الشهر العقارى والتوثيق إذا رأى فحص الأوراق أنها ترشح لإستصدار الأمر المقترح بتقدير رسوم تكميلية فيها أن يحيلها إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القرار فإذا رأت هذه اللجنة سلامة هذا التقدير سببا وإستحقاقا ومقدارا أو إذا رأت تخفيض قيمة ذلك التقدير أن تصدر قرارها بذلك ويقوم رئيس الإدارة المركزية لشئون الشهر العقارى والوثيق باعتماد قرار اللجنة وإعادة الأوراق لأمين المكتب المختص وعلى هذا الأمين قبل إصدار أمر تقدير بالرسوم التكميلية المعتمدة إعلان ذوى الشأن بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول بصورة من مذكرته المرفوعة لرئيس الإدارة المركزية لشئون الشهر العقارى والتوثيق ومن قرار اللجنة المشار إليها الذى تم اعتماده من الاخير.
ولا يجوز لهذا الامين إصدار أمر بتقدير الرسوم التكميلية التى تم اعتماد القيمة الحقيقية المتخذة أساسا لحسابها قبل مضى خمسة عشر يوما من تاريخ تسليم الأوراق المذكورة فى الفقرة السابقة لذوى الشأن ويتم إعلان أمر التقدير الذى يصدره بعد إنقضاء هذه المدة إلى ذوى الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو على يد أحد محضرى المحكمة وفقا لحكم المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 المعدل.

(المادة الثانية)

يصدر وزير العدل قرار بتشكيل لجنة أو أكثر تضم ضمن تشكيلها عناصر من مصلحتى الخبراء والشهر العقارى والتوثيق.
وتختص هذه اللجنة بفحص كافة الحالات التى يحيلها على رئيس الإدارة المركزية لشئون الشهر العقارى والتوثيق وفقا للمادة الأولى من هذا القرار والواردة إليه من أمناء المكاتب المختصين بشأن ما يرونه من تقدير القيمة الحقيقية للعقارات المتخذة أساسا لاحتساب الرسوم التكميلية التى قد تستحق وفقا للمادتين 21، 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 المشار إليه.
ولهذه اللجنة أن تطلب ما تراه من إيضاحات أو مستندات أو أوراق وأن تناقش أمين المكتب المختص وغيره من المسئولين وأن تحرى ما تراه من معاينات وأن تواجه إذا رأت حاجة لذلك ذوى الشأن وذلك وصولا لحقيقة الثمن وقت إشهار المحرر.
وتصدر اللجنة قرارها مسببا - بعد ما تجريه من فحص - إما بقبول الطلب إذا رأت سلامة تقدير القيمة الحقيقية التى قدرت على أساسها الرسوم التكميلية المعروضة سببا واستحقاقا ومقدارا وإما بتخفيض هذه القيمة وإما برفض الطلب ويعتمد هذا القرار من رئيس الإدارة المركزية لشئون الشهر العقارى والتوثيق وللجنة أن ترفع لوزير العدل اقتراحاتها بشأن ما قد يصادفها فى عملها من عقبات لتذليها.

(المادة الثالثة)

يعد سجل خاص بمكتب رئيس الإدارة المركزية لشئون الشهر العقارى والتوثيق للمذكرات الواردة له للاعتماد من أمناء المكاتب المختصين بشأن القيمة الحقيقية المراد إتخاذها أساسا لتقدير الرسوم التكميلية يبين به على الأخص تاريخ ورودها وكافة البيانات الخاصة بالمحرر للشهر وقيمة الرسوم المسددة عنه وأسس وعناصر وأسانيد التقدير المقترح للقيمة الحقيقية التى تحتسب على أساسها الرسوم التكميلية ونتيجة وتاريخ التصرف فى هذه المذكرات من رفض أو استيفاء أو إحالة إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القرار وتاريخ القرار الذى أصدرته اللجنة ومنطوقه وتاريخ اعتماده وإعادته إلى أمين المكتب المختص.

(المادة الرابعة)

يوافى مكتب مساعد أول وزير العدل فى نهاية كل شهر بصورة من البيانات المثبتة بالسجل المشار إليه فى المادة السابقة.

(المادة الخامسة)

على رئيس الإدارة المركزية لشئون الشهر العقارى والتوثيق وكافة الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من 1/ 8/ 1987 كما يسرى على كافة الحالات التى لم يتم إعلان أمر التقدير فيها لذوى الشأن فى هذا التاريخ،
صدر فى 17/ 6/ 1987