الوقائع المصرية فى 4 يوليه سنة 1987 - العدد 151

وزارة المالية
قرار رقم 137 لسنة 1987

وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 9 لسنة 1983 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب الهيئة العامة للخدمات الحكومية ملف رقم 4/ 1/ 94 جـ 5 بتاريخ 7/ 12/ 1986؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية لحسابات الحكومة المؤرخة فى 7/ 1/ 1987؛

قـرر:

مادة 1 - الغاء البند (4) من ثالثا من المادة 34 من اللائحة التنفيذية لقانون المحاسبة الحكومية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 181 لسنة 1982
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
صدر فى 2/ 5/ 1987