الوقائع المصرية فى 30 أغسطس سنة 1987 - العدد 194

وزارة الداخلية
قرار رقم 814 لسنة 1987
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 291 لسنة 1974؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(مادة أولى)

يستبدل بنص البند (2) من (أولا) من الفقرة الأولى من المادة 171 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها، النص الآتى:
"2 - ألا يزيد عرضه على 150 سم".

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر فى 13/ 7/ 1987