الوقائع المصرية فى 30 سبتمبر سنة 1987 - العدد 221

وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية
قرار وزارى رقم 408 لسنة 1987

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
بعد الاطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 133 لسنة 1982 بتحديد الوزير المختص بتنفيذ أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية ووزير شئون الاستثمار والتعاون الدولى رقم 96 لسنة 1982 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وبناء على مذكرة مصلحة الشركات المؤرخة 8/ 4/ 1987؛
وبعد أخذ رأى الهيئة العامة لسوق المال؛

قـرر:

مادة أولى - تعدل الفقرة الأولى من المادة 302 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليها لتكون على النحو التالى:
"يكون لكل ذى مصلحة من المساهمين أو الشركاء أو غيرهم الاطلاع لدى كل من الهيئة العامة لسوق المال أو الإدارة العامة للشركات (مصلحة الشركات) على الوثائق والسجلات والمحاضر والتقارير المتعلقة بالشركة وذلك مقابل رسم مقداره عشرة جنيهات مصرية عن كل وثيقة يتم الاطلاع عليها ويجوز الحصول على صورة من الوثائق وغيرها مما سبق نظير رسم مقداره عشرون جنيها مصريا عن كل وثيقة.
مادة ثانية - يستبدل بنص البند رقم (5) من المادة 317 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه النص الآتى:
"5 - رسم القيد وقدره ألف جنيه مصرى ويرد فى حالة عدم الموافقة على افتتاح المكتب".
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر فى 10/ 9/ 1987