الوقائع المصرية فى 3 سبتمبر سنة 1987 - العدد 198

وزارة الرى
قرار رقم 14717 لسنة 1987
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الرى والصرف
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984

وزير الرى
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 قانون نظام الحكم المحلى؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الرى والصرف؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 653 لسنة 1980 بإعادة تنظيم وزارة الرى؛
وعلى قرر رئيس الجمهورية رقم 261 لسنة 1981 بإنشاء الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 918 لسنة 1982 بإعتبار مجرى نهر النيل من المرافق ذات الطبيعة الخاصة؛
وعلى قرار وزير الرى رقم 8 لسنة 1983 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 المشار إليه؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(مادة أولى)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الرى والصرف المشار إليه المرفقة.

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية؛ يعمل به من تاريخ نشره،