الوقائع المصرية فى 19 سبتمبر سنة 1987 - العدد 211

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 825 لسنة 1987
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعى
الصادرة بالقرار الوزارى رقم 388 لسنة 1984

نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى

بعد الاطلاع على قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1981؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 407 لسنة 1983 باعتبار وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائى هو الوزير المختص بالنسبة للجمعيات التعاونية الزراعية الخاضعة لأحكام قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980؛
وعلى قرار وزير الزراعة والأمن الغذائى رقم 388 لسنة 1984 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 122 لسنة 1980 بالنسبة للجمعيات التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضى وتنميتها وتعميرها؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد: 1 (ثانيا)، 3 (بند 2)، 4، 9، 10 (بند 5)، 18 (أولا)، 34، 37 (بند جـ)، 45، 49، 52 من اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعى الصادرة بالقرار الوزارى رقم 388 لسنة 1984 المشار إليه نصوص المواد التالية:
"مادة 1 (ثانيا) - الجمعيات التعاونية لاستصلاح الأراضى المنشأة فى الأراضى البور أو الصحراوية داخل الزمام أو خارجه بقصد استصلاحها وتنميتها وتعميرها بحيث لا يقل مقدار ما تحوزه الجمعية فى منطقة عملها عن 750 فدانا (سبعمائة وخمسون فدانا) وبحد أقصى خمسة آلاف فدان ويجوز بموافقة الوزير المختص تخفيض هذه المساحة إلى خمسمائة فدان فى حالة عدم سماح المساحة بالتوسع ويسرى حكم هذه الفقرة على الجمعيات التى تنشأ بعد العمل بهذه اللائحة".
"مادة 3 (بند 2) - منطقة عمل الجمعية ومقرها الذى يتعين أن يكون داخل منطقة عملها ويجوز تحديد مقر مؤقت لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات".
مادة 4 - يجتمع المؤسسون الذين تتوافر فيهم شروط العضوية فى الجمعيات التعاونية الخاضعة لأحكام هذه اللائحة فى هيئة جمعية تأسيسية بحيث لا يقل عددهم عن 20 عضوا وبحضور مندوب الجهة الإدارية المختصة.
ويجوز للمصريين العاملين بالخارج أن يتم عقد اجتماع هيئة المؤسسين ويصدق على توقيعاتهم من القنصلية المصرية بالخارج وذلك بعد الحصول على الموافقة المبدئية من الجهة الإدارية المختصة.
وينتخب المؤسسون من بينهم لجنة مؤقتة من رئيس سكرتير وأمين صندوق تتولى إعداد عقد التأسيس الابتدائى والنظام الداخلى للجمعية وإتمام إجراءات الشهر المقررة قانونا وتتقدم اللجنة المؤقتة طلب شهر الجمعية إلى الجهة الإدارية المختصة ويرفق بهذا الطلب المستندات الآتية:
1 - محضر اجتماع هيئة المؤسسين وانتخاب اللجنة المؤقتة.
2 - أربع نسخ من كل من عقد التأسيس والنظام الداخلى للجمعية موقعا عليه من المؤسسين.
3 - إيصال إيداع رأس مال الجمعية المدفوع بأحد البنوك بالمحافظات التى يقع بها نشاط الجمعية.
4 - أربع نسخ من كشف بأسماء المؤسسين وقيمة الاكتتاب لكل منهم ومقدار ما دفعه بحيث لا يقل عن قيمة سهم لكل منهم.
5 - ( أ ) وبالنسبة للجمعية التعاونية للأراضى المستصلحة والجمعيات المنشأة فى الأراضى الصحراوية يتعين على الجمعية تقديم أربعة خرائط محددا عليها زمام الجمعية وقرار توزيع تلك المساحة على المنتفعين بها وكشف بأسماء المستفيدين بتلك المساحة.
(ب) وبالنسبة للجمعيات التعاونية لاستصلاح الأراضى بعد التأسيس وانتخاب اللجنة المؤقتة تتولى هذه اللجنة القيام بتقديم طلبات تخصيص الأراضى والسعى لدى الجهات المعنية لتحديد مساحات الأراضى اللازمة للجمعية ومتابعة إجراءات التخصيص وذلك فى مدة أقصاها ستة شهور من تاريخ التأسيس ويعتبر عقد التأسيس فى حالة عدم حصول اللجنة المؤقتة على الأراضى فى المدة المقررة كأن لم يكن وترد للأعضاء قيمة الأسهم والمدفوعات والباقى من العائد بعد خصم المصروفات وتصدر الجهة الإدارية المختصة القرارات اللازمة فى هذا الشأن.
ويجوز بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح الجهة الإدارية مد هذه المدة ستة شهور أخرى وذلك فى حالة الضرورة القصوى.
وتقوم الجهة المالكة بإخطار الجهة الإدارية المختصة بتحديد المساحات التى يمكن تخصيصها للجمعيات تحت التأسيس فى مدة أقصاها شهرين من تاريخ الطلب هذا البيان.
وفى حالة حصول اللجنة المؤقتة على الأراضى تقوم بإخطار الجهة الإدارية المختصة بالمستندات الدالة على ذلك وعلى الجهة الإدارية المختصة اتخاذ إجراءات تسجيل الجمعية وشهرها واتخاذ إجراءات إنتخاب مجلس الإدارة الأول للجمعية".
"مادة 9 - تضع الجهة الإدارية المختصة نموذجا لعقد التأسيس الابتدائى والنظام الداخلى لكل من أنواع الجمعيات الخاصة لهذه اللائحة يتضمن القواعد المنظمة لممارسة هذه الجمعيات لأعمالها ومهامها فى تحقيق الغرض المنوط بها قانونا كذلك قواعد توزيع الأراضى المخصصة للجمعية على أعضائها طبقا للآتى:
( أ ) يضع مجلس الإدارة خطة مبدئية لاستصلاح الأرض وتحديد الأقساط المستحقة ومواعيدها تعتمد من الجمعية العمومية العادية ويلتزم بها الأعضاء.
(ب) يتم ترتيب العضوية عند الانتهاء من كل مرحلة فى الاستصلاح بمراعاة الأقدمية المطلقة مع التزام العضو بالسداد فى المواعيد المحددة ويتم التسليم بعد انتهاء كل مرحلة.
(جـ) طريقة معاملة الأعضاء فى سداد ثمن الأرض ومصاريف الاستصلاح وكذلك فى كيفية تنازل العضو عن أرضه وطريقة استرداد العضو للمدفوعات المسددة منه.
وللمؤسسين والجمعية العمومية غير العادية حسب الأحوال أن تضيف إلى النظام الداخلى ما تراه من قواعد وأحكام خاصة بها بما لا يتعارض أو يخرج عن أحكام القانون".
"مادة 10 (بند 5):
( أ ) بالنسبة للجمعيات التعاونية للأراضى المستصلحة:
أن يكون حائزا لأرض مستصلحة داخل منطقة عمل الجمعية بالتمليك أو الإيجار سواء كان التمليك نتيجة التوزيع أو الشراء أو وضع اليد المعتد به وفقا لأحكام القوانين الخاصة بالتصرف فى أملاك الدولة الخاصة والأراضى الصحراوية داخل وخارج الزمام أو فى أراضى البحيرات المجففة.
) بالنسبة لجمعيات استصلاح الأراضى:
أن يكون من المشتغلين باستصلاح الأراضى أو المهتمين بها أو حائزا لأرض لم تستصلح داخل منطقة عمل الجمعية إما بالتملك أو الإيجار أو وضع اليد المعتد به وفقا لأحكام القوانين السابقة.
مع مراعاة الحد الأقصى للملكية للفرد والأسرة فى القوانين المعمول بها يجب ألا يزيد مجموع ما يحوزه العضو عن ثلاثين فدانا بجمعيات استصلاح الأراضى أيا كان موقعها.
(جـ) بالنسبة للأراضى الصحراوية والبور:
أن يكون من مستوطنى المناطق الصحراوية بالساحل الشمالى الغربى أو الوادى الجديد أو الواحات البحرية أو سيناء أو البحر الأحمر ممن يمتهنون مهنة الزراعة أو الرعى ويعتمدون فى معيشتهم بصفة أساسية على الأمطار ومياه الآبار وتضمهم الجمعيات التعاونية لتعمير الصحارى".
"مادة 18 - تتكون الموارد المالية للجمعية مما يأتى:
أولا - رأس المال المسهم:
(1) ويتكون من عدد غير محدود من الأسهم ويحدد النظام الداخلى للجمعية قيمة السهم بحيث لا يقل عن جنيه واحد فى جمعيات الأراضى المستصلحة وعشرة جنيهات فى جمعيات استصلاح الأراضى ويكون باكتتاب العضو الحائز لأراض زراعية فى الجمعية المحلية متعددة الأغراض بقيمة سهم واحد على الأقل عن كل فدان أو كسر الفدان ويكون فى حيازته ملكا أو إيجار أو وضع اليد المعتد به طبقا لما يقرره النظام الداخلى يدفع عند الاكتتاب بالكامل ويقوم العضو بعد ذلك باستكمال قيمة الأسهم فى رأس المال للجمعية عند حيازته للأراضى بالتمليك أو الإيجار بواقع سهم عن كل فدان أو كسر الفدان.
ولا تقل قيمة السهم فى الجمعيات المشتركة عن عشرين جنيها وفى الجمعيات المركزية والعامة لا تقل عن أربعين جنيها.
(2) تكون أسهم الجمعية إسمية وغير قابلة للتجزئة ولا يجوز الحجز عليها إلا بسبب ديون الجمعية.
(3) يجوز تقسيط قيمة الأسهم المكتتب بها على ألا يقل أول قسط مدفوع عن قيمة سهم واحد تسدد باقى قيمة الأسهم فى جميع الحالات على أقساط لا تتعدى ثلاث سنوات.
(4) تكتتب الجمعيات التعاونية المحلية متعددة الأغراض بما يعادل قيمة (20%) من رأس مالها فى الأسهم التى تصدرها الجمعية المشتركة إن وجدت وفى حالة عدم وجودها تكون مساهمة الجمعية المحلية بما يعادل قيمة (10%) من رأسمالها فى الأسهم التى تصدرها الجمعية المركزية بالمحافظة.
(5) تكتتب الجمعيات المشتركة بما يعادل قيمة نصف رأس مال كل منها فى الأسهم التى تصدرها الجمعية المركزية لاستصلاح الأراضى بالمحافظة.
(6) تكتتب الجمعيات المركزية لاستصلاح الأراضى وتنميتها وتعميرها بالمحافظة بما يعادل قيمة ثلث رأس مال كل منها فى الجمعية العامة لاستصلاح الأراضى وتنميتها وتعميرها.
(7) تكتتب الجمعية العامة والجمعيات النوعية على مستوى أكثر من محافظة أو على مستوى الجمهورية بما يعادل قيمة (30%) من رأس مالها فى الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى".
"مادة 34 - تتألف الجمعية العمومية من جميع الأعضاء سواء من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية ويكون لكل عضو صوت واحد مهما كان عدد الأسهم التى يملكها ويمثل الشخص الاعتبارى الممثل القانونى له أو من يفوضه فى الحضور بتفويض معتمد ولا ينوب العضو إلا عن عضو طبيعى واحد بما فى ذلك الإنابة عن القصر وناقصى الأهلية وينوب عن هؤلاء أولياؤهم أو أوصياؤهم وعن المحكورين القامة عليهم".
"مادة 37 - (بند جـ):
تتكون الجمعية العمومية للجمعية العامة من جميع أعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية المركزية".
"مادة 45 - يكون الحد الأقصى لمجموع ما يتقاضاه عضو مجلس إدارة من مكافآت وحوافز وبدلات وأى مزايا نقدية أو عينية عن السنة المالية الواحدة من كافة وحدات البنيان التعاونى هو أربعة آلاف جنيه بما فى ذلك ما يستحقه العضو من حوافز الإنتاج عن توزيع الفائض الذى يصرف لأعضاء مجلس الإدارة بقرار من الجمعية العمومية طبقا لنص المادة/ 21 من قانون التعاون الزراعى وذلك بخلاف مصاريف الانتقال وبدلات السفر المقررة وحوافز المشروعات الإنتاجية المنصوص عليها فى المادة/ 23 من قانون التعاون الزراعى وذلك وفقا لما يحدده النظام الداخلى للجمعية".
"مادة 49 - تقدم الدولة المعونة الفنية والمالية للجمعيات التعاونية عن طريق الجهة الإدارية المختصة ويجوز ندب العاملين بالحكومة والقطاع العام للعمل كل أو بعض الوقت بوحدات البنيان التعاونى.
ولا يجوز للعاملين بالجهة الإدارية المختصة أن يجمعوا فى وقت واحد بين عملهم الأصلى والعمل لدى الجمعيات بأجر أو بغير أجر.
ويكون الحد الأقصى لما يتقاضاه العاملون المنتدبون من الحكومة والقطاع العام للعمل بالجمعيات التعاونية من مكافآت وبدلات وحوافز (150%) من الأجر الأساسى الشهرى لهؤلاء العاملين إذا كان الندب طول الوقت (75%) من الأجر الشهرى إذا كان الندب بعض الوقت وذلك بخلاف ما تنص عليه المادة 21 من القانون رقم 122 لسنة 1980".
"مادة 52 - تعتبر مراقبات التنمية والتعاون بالمحافظات فروعا للجهة الإدارية المختصة وتتولى الآتى:
(1) مع مراعاة حكم المادة/ 47 فقرة 10 من القانون رقم 122 لسنة 1980 يكون لفروع الجهة الإدارية المختصة المرور الدورى على الجمعيات التعاونية للتفتيش الفنى والمالى والإدارى عليها وتوجيهها وتدعيم أجهزتها بالخبرات اللازمة لها.
(2) الإشراف على عمليات التسويق التعاونى والتصنيع الزراعى لمختلف الحاصلات الزراعية والمنتجات الحيوانية ومشروعات الأمن الغذائى وتقديم التقارير الدورية اللازمة.
(3) تلتزم فروع الجهة الإدارية (المراقبات) بضرورة متابعة أعمال جمعيات استصلاح الأراضى والأراضى المستصلحة الواقعة فى دائرة اختصاصها ومتابعة تحصيل مستحقات الدولة قبل هذه الجمعيات على أن يوافى المركز الرئيسى بالجهة الإدارية بتقارير دورية عن أعمال المتابعة والتحصيل والتفتيش على هذه الجمعيات.
(4) القرارات المالية والإدارية التى تتعدى اختصاصات المراقبات يقتضى عرضها على المركز الرئيسى للجهة الإدارية للاعتماد وتحديد الجهة الإدارية الاختصاصات المالية للمراقبات".

(المادة الثانية)

على الجمعيات التعاونية لاستصلاح الأراضى القائمة والمخصص لها أرض أو التى يخصص لها أرض فى خلال عامين من تاريخ تسجيلها وإشهارها تعديل أوضاعها ونظمها طبقا لأحكام هذه اللائحة وتحل الجمعيات التى لا يخصص لها أرض بمجرد انقضاء عامين على تسجيلها وإشهارها.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر فى 1/ 8/ 1987