الجريدة الرسمية فى 9 سبتمبر سنة 1982 - العدد 36

أمر رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 4 لسنة 1982

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 560 لسنة 1981 بشأن إعلان حالة الطوارئ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 428 لسنة 1982 بتشكيل الوزارة؛
وعلى أمر رئيس الجمهورية رقم 3 لسنة 1982 بتعيين نائب للحاكم العسكرى العام وتفويضه فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛

قـرر:
(المادة الأولى)

مع مراعاة حكم المادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم 3 لسنة 1982 المشار إليه، يفوض وزير الداخلية فى اتخاذ التدابير الآتية المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ:
1 - القبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن العام واعتقالهم والترخيص فى تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
2 - الأمر بمراقبة الرسائل والصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق أماكن طبعها.
3 - تكليف أى شخص بتأدية أى عمل من الأعمال والاستيلاء على أى منقول أو عقار
4 - سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا الأمر فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 ذى القعدة سنة 1402 (أول سبتمبر سنة 1982)