الوقائع المصرية فى أول نوفمبر سنة 1987 - العدد 247

وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية
قرار رقم 45 لسنة 1987
صادر فى 27/ 8/ 1987
فى شأن قواعد وشروط الإعفاء من المبالغ الإضافية المنصوص عليها
بالمادة 130 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975

وزيرة التأمينات
بعد الاطلاع على القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى؛
وعلى القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى القرار الوزارى رقم 63 لسنة 1986 فى شأن قواعد وشروط الإعفاء من المبالغ الإضافية المنصوص عليها بالمادة 130 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 معدلا بالقانون رقم 47 لسنة 1984؛
وعلى المذكرة المعروضة علينا من رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتبنا بتاريخ / / 1987؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تتحدد حالات الإعفاء من المبالغ الإضافية المنصوص عليها بالمادة 130 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه وفقا لما يأتى:
( أ ) الحالات التى يتبين فيها سوء الحالة المالية للمنشأة فى الفترة السابقة على الانتظام فى أداء الاشتراكات.
(ب) الحالات التى لم تكن الأوضاع التأمينية فيها قد استقرت من حيث الخضوع لأحكام القانون أو من حيث تحديد أجر الاشتراك.
(جـ) حالات الظروف القاهرة والحوادث المفاجئة أو أية أسباب قوية أخرى تحول دون السداد فى المواعيد القانونية.

(المادة الثانية)

يشترط لنفاذ الإعفاء المشار إليه بالمادة السابقة أن يقوم صاحب العمل بسداد أصل المبالغ المستحقة والمبالغ الإضافية الواردة بالمادة 129 من قانون التأمين الاجتماعى دفعة واحدة أو بالتقسيط كما يشترط الانتظام فى سداد الاشتراكات المستحقة اعتبارا من تاريخ الإعفاء.
ويعتبر الإعفاء كأن لم يكن إذا لم ينتظم صاحب العمل فى أداء الاشتراكات والأقساط المستحقة فى موعدها دون مبرر.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،