الوقائع المصرية فى أول نوفمبر سنة 1987 - العدد 247

وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية
قرار رقم 48 لسنة 1987
صادر فى 30/ 8/ 1987
فى شأن التفويض فى الإعفاء من المبالغ الإضافية المنصوص عليها
بالمادة 130 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975

وزيرة التأمينات
بعد الاطلاع على القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض فى الاختصاصات؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى؛
وعلى القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 45 لسنة 1987 فى شأن قواعد وشروط الإعفاء من المبالغ الإضافية المنصوص عليها بالمادة 130 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى المذكرة المعروضة علينا من رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتبنا بتاريخ 30/ 8/ 1987؛

قـرر:

المادة الأولى - يفوض رئيس مجلس إدارة الهيئة المختصة فى الإعفاء من المبالغ الإضافية المستحقة على صاحب العمل وفقا لحكم المادة 130 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه وذلك فى الحالات التى تجاوز فيها هذه المبالغ عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.
ويفوض نائب رئيس مجلس الإدارة المختص فى الإعفاء فى الحالات التى لا تجاوز فيها هذه المبالغ عشرة آلاف جنيه.
وتقوم الهيئة المختصة بعرض الحالات التى تجاوز فيها المبالغ الإضافية عشرون ألف جنيه على الوزارة بمذكرة مشفوعة برأى الهيئة فيها.
المادة الثانية - تعتمد قرارات الإعفاءات الصادرة من رئيس مجلس إدارة الهيئة المختصة خلال الفترة من تاريخ العمل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 المشار إليه وحتى تاريخ العمل بهذا القرار.
ويفوض رئيس مجلس إدارة الهيئة المختصة فى اعتماد قرارات الإعفاء الصادرة من مديرى المناطق خلال الفترة المشار إليها.
المادة الثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،